انتهى لعب عيال بين طفل وطفلة إلى إصابة الأخيرة بعاهة مستديمة قدرتها اللجان الطبية بنسبة 30% بعد أن استقر سهم بلاستيكي طائش بعينها مسببا لها مضاعفات شديدة، سببت لها العاهة وفقدان البصر في إحدى عينيها بنسبة 50 %، في الوقت الذي ألزمت فيه المحكمة المدنية أسرة الطفل تعويض الطفلة وأسرتها بقيمة 23 ألف دينار قيمة العمليات التي أجرتها الطفلة في البحرين وخارجها والخسائر التي لحقت الأسرة في سبيل محاولاتها حفظ ما تبقى من نظر الطفلة.
وسردت المحامية زهرة حسين وكيلة أسرة الطفلة تفاصيل الواقعة من بدايتها حين توجهت أم الطفلة 7 سنوات رفقة ابنتها إلى منزل المدعى عليهم، وتوجهت الطفلة رفقة نجل المدعي عليهم 11 سنة للعب، حيث وجه الطفل سهما بلاستيكيا في عين الطفلة، نُقلت على إثر الإصابة الى المستشفى وبدأت رحلة علاجية في المستشفيات بسبب الاضرار الكبيرة للعين وتم الاستقرار إلى حاجة الطفلة الى زراعة قرنية في المستقبل البعيد، فلجأت أسرة الطفلة الى المحكمة المدنية طلبا للتعويض خاصة بعد تكبدوا خسائر عمليات ومصروفات جاوزت 20 ألف دينار.
حيث قالت المحكمة إن ابن المدعى عليه تسبب في إصابة عين ابنة المدعين بإلقاء سهم بلاستيكي في عين الطفلة، ما أسفر عن عجز كلي قدره 30% وثبت من خلال محاضر استدلال ثبوت ركن الخطأ في مواجهة والده بصفته متولي الرقابة عن ابنه القاصر، ولم يغير من ذلك دفاعه بعدم وجود حكم جنائي، إذ إن ثبوت الخطأ مسألة من مسائل الواقع التي تُستخلص من سائر ما يُعرض أمام المحكمة، وقد ثبت الخطأ من محاضر الاستدلال من دون الحاجة الى حكم جنائي.
وأضافت المحكمة أنه ثبت ركن الضرر وفقاً لتقرير اللجان الطبية، حيث ورد فيه أن الطفلة عانت من إصابة في العين اليسرى مع خدش في القرنية وإصابة في عدسة العين وتهتك في الزجاجي الأمامي، وعولج جراحيا وقد نتج عن ذلك عتامة كبيرة في القرنية اليسرى بين الساعة 12 والساعة 6، مع احتمال تعرض الطفلة لاحمرار مزمن وفقدان جزئي للبصر يصل إلى 50%، وحاجتها إلى عمليتين في المستقبل - زراعة قرنية وزراعة عدسة صناعية - مع احتمالية رفض الجسم للقرنية المزروعة أو تحرك العدسة الصناعية ما قد يعرضها لمضاعفات خطيرة.
وأشارت المحكمة إلى أن اللجنة الطبية المختصة قدرت نسبة العجز المستديم الناجم عن الاعتداء بـ30% من العجز الكلي، وترى المحكمة أن هذه الأضرار جاءت نتيجة اعتداء ابن المدعى عليه على سلامة جسد ابنة المدعين، مع تكبدهم مصاريف علاجية في البحرين وخارجها، وقد أثبتت الأرصدة المرفقة ذلك وبناءً عليه، ترى المحكمة أن العلاقة السببية متوافرة، وأن مسؤولية المدعى عليه الأول قائمة باعتباره متولي الرقابة، حيث لم يثبت قيامه بواجب الرقابة.
ولهذه الأسباب قدرت المحكمة دفع تعويضات تقديرية كالتالي: 17000 دينار تعويضاً ماديّاً لولي الطفلة، و5000 دينار تعويضاً عن المصاريف العلاجية، و500 دينار تعويضاً أدبيّاً لصالح ولي الطفلة، و500 دينار تعويضاً أدبيّاً لصالح المدعية الثالثة والدة الطفلة، وحكمت بإلزام المدعى عليه الأول بدفع مبلغ قدره 23000 دينار توزع بين المدعين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك