أيدت محكمة الاستئناف العليا الإدارية الثانية رفض دعوى طبيب ضد هيئة المهن الصحية طالب فيها بإلغاء قرار الأخيرة بتوجيه إنذار كتابي اليه على خلفية ارتكابه خطأ طبيا بحق مريض ثبت من خلال لجان التحقيق، حيث اكدت المحكمة أن اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأســنان هي الجهة الفنية التي خولها المشرع سلطة تقرير الأخطاء المهنية للمرخص لهم، ولا مُعقب عليها من القضاء في ممارستها ما دامت لم تُسء استعمالها ولم تنحرف بها إلى غاية أخرى غير المصلحة العامة؛ وقالت ان اللجنة مارست سلطتها على النحو المقرر قانونًا بعد التحقيق مع الطبيب وتمكينه من إبداء دفاعه.
ورفع المدعي دعواه ذكر فيها أنه طبيب بمجمع السلمانية الطبي وقدم أحد المرضى شكوى ضده وتم التحقيق معه من قبل لجنة التحقيق الفنية المشكلة من المدعى عليها، وانتهت لجنة التحقيق إلى إدانته لارتكابه خطأ طبيا يتمثل في الإخفاق في تشخيص المريض، ما أدى إلى تضرر الاخير واجراء عملية جراحية، حيث انتهى قرار اللجنة التأديبية بإيقاع الجزاء التأديبي عليه، بعد التحقيق معه بإدانته ومعاقبته بتوجيه إنذار كتابي اليه، حيث تظلم المدعي من العقوبة المقررة بحقه، ورفع دعواه طلبا لإلغاء القرار بزعم انه شابه عيب مخالفة القانون، حيث رفضت محكمة اول درجة دعواه فاستأنف على الحكم.
إلا أن المحكمة أشارت أن اللجنة المطعون في قرارها أجرت التحقيق مع المستأنف في المخالفات المنسوبة إليه، واستمعت لأقواله واطلعت على تقرير الأخطاء المهنية والأخلاقية لمزاولي مهنة الطب البشري، والتقرير الفني المُعد من قبل المختصين وانتهت الى ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه وقررت مجازاته بجزاء (توجيه إنذار كتابي)، وتم إخطاره، وهو ما تطمئن معه المحكمة بوصف اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأســنان هي الجهة الفنية التي خولها المشرع سلطة تقرير الأخطاء المهنية للمرخص لهم، ولا مُعقب عليها من القضاء في ممارستها ما دامت لم تُسء استعمالها ولم تنحرف بها إلى غاية أخرى غير المصلحة العامة، وهو ما لم يقم عليه دليل من الأوراق؛ حيث مارست سلطتها على النحو المقرر قانونًا بعد التحقيق مع المستأنف وتمكينه من إبداء دفاعه.
وأكدت المحكمة أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد أن اللجنة قد أساءت استعمال سلطتها في هذا الشأن، الأمر الذي يغدو معه القرار المطعون عليه بمجازاته بجزاء توجيه إنذار كتابي قد صدر ممن يملك سلطة إصداره وبعد اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا وفي حدود النصاب القانوني المقرر للسلطة الإدارية، متناسبًا مع ما اقترفه المستأنف من مخالفة تأديبية، متفقًا وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء، وخاصة أن المستأنف كطبيب وإن كان في أدائه لرسالته ليس ملتزما بنتيجة، ألا أنه ليس من شك أيضا أنه ملتزم في أداء هذه الرسالة ببذل عناية الرجل الحريص.
وإذ أخذ الحكم المستأنف بهذا النظر فإنه بات جديرا بالتأييد، وهو ما تقضى معه المحكمة بتأييده لأسبابه وما تقدم من أسبابه، ويضحى الاستئناف الماثل غير قائم على سند من الواقع أو القانون متعينا القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف المصاريف.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك