المحكمة: تقديرات اللجان لنسب الإصابات والعجز المهني نهائية
تعرض موظف لحادث مروري اثناء فترة دوام العمل تخلف عنه نسبة عجز جزئي ناتج عن إصابة العمل قدرته اللجان الطبية بنسبة 60%، إلا أنه لم يرتض القرار وطعن عليه أمام اللجان الطبية الاستئنافية على سند أن الإصابة خلفت لديه عجزا كليا تاما فاطلعت اللجنة الاستئنافية على تقاريره الطبية وبعد استعراض حالته انتهت إلى تخلف عجز جزئي لديه بنسبة 70%، فلم يرتض القرار ورفع دعوى أمام المحكمة الكبرى الإدارية.
إلا أن المحكمة رفضت دعواه وأشارت الى أن اللجان الطبية هي المختصة بتقدير درجة العجز لاستحقاق معاشات العجز غير المهني أو تعويضات ومعاشات العجز المهني الناتج عن إصابة العمل، وأوضحت ان المقرر وفقا لقضاء محكمة التمييز أن قرار اللجنة الطبية الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وإصدار قرارها باعتبار إصابة العامل المؤمن عليه إصابة عمل وتحديد نسبة العجز الناتج عنها، هو قرار نهائي طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي.
وكان المدعي تعرض لإصابة عمل نتيجة حادث سير، وقد نتج عن الحادث عدد من الكسور والإصابات في الجسم وأطرافه، على النحو أظهرته التقارير الطبية وقد خضع للعلاج، وتطلب الأمر إجراء عدة عمليات جراحية، على أثرها قررت جهة عمله إحالته الى التقاعد نتيجة ما تخلف من عجز حال بينه وبين أداء مهام وظيفته، فضلاً عن عجزه عن أداء أعباء أي وظيفة مكتبية، كون نسبة العجز اعتبرت عجزا جزئيا أكثر من 30 وأقل من 80% بناء على تقرير اللجان الطبية، وانتهت إلى حصول عجز مستديم بنسبة 60% من العجز الكلي.
إلا أنه استأنف على قرار اللجنة كونه يرى أن العجز لديه هو عجز تام وليس جزئيا فاجتمعت اللجنة الطبية الاستئنافية، واطلعت على التقرير الطبية وقررت تعديل نسبة العجز المستديم والتقرير مجدداً برفع نسبة العجز المستديم المتخلف عن إصابة العمل من 60% إلى 70% من العجز الكلي، وهو القرار الذي رأه مخالفاً للقانون ومجحفاً بحقوقه، ما دفعه لرفع دعواه مطالبا بإلغاء قرار اللجان الطبية العامة والاستئنافية في تقدير نسبة العجز للمدعي الناتج عن إصابة العمل، وإلغاء قرارها بالامتناع عن تقرير العجز الكلي عن العمل للمدعي.
وباشرت المحكمة الدعوى وأشارت الى أنه من المقرر وفق قانون التأمين الاجتماعي أنه تشكل لجنة طبية أو أكثر بقرار من وزير الصحة، وتختص بتقدير درجة العجز لاستحقاق معاشات العجز غير المهني أو تعويضات ومعاشات العجز المهني الناتج عن إصابة العمل، تعيين نوع الإصابة أو المرض المهني ودرجة العجز، على أن يكون لكل من الهيئة العامة أو المؤمن عليه أو أي مستحق الحق في الطعن في قرارات اللجنة الطبية أمام اللجنة الطبية الاستئنافية التي يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة.
وأضافت أن المدعي طلب في دعواه إلغاء قرار اللجان الطبية العامة والاستئنافية في تقدير نسبة العجز الذي لحق به نتيجة إصابة العمل، وإلغاء قرارها بالامتناع عن تقرير العجز الكلي عن العمل للمدعي، وهي اللجنة المكونة من الأطباء الاستشاريين من ذوي الخبرة والاختصاص، وقد قطعت برأيها بشأن حالة المدعي ونسبة العجز المتخلفة لديه بعد معاينته ودراسة التقارير الطبية الخاصة به وهي ناحية فنية تعد من صميم اختصاصها وتستقل بتقديرها بلا معقب عليها من القضاء إلا اذا كان ذلك التقدير مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة وهو ما خلت الاوراق من اثباته.
وقالت إن ما استقرت عليه محكمة التمييز فقرار اللجنة الطبية الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وإصدار قرارها باعتبار إصابة العامل المؤمن عليه إصابة عمل وتحديد نسبة العجز الناتج عنها، هو قرار نهائي طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي، الامر الذي تكون معه الدعوى الماثلة والحال كذلك غير قائمة على اساس صحيح من الواقع والقانون جديرة بالرفض، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك