ألزمت المحكمة الكبرى المدنية أربعينيا محكوما بالسجن عن تهمة الاعتداء على عرض فتاة سداد 15 ألف دينار للأخيرة تعويضا ماديا وأدبيا عن الضرر التي وقع عليها، حيث أكد تقرير الطب النفسي الخاص بالمجني عليها معاناتها من الاكتئاب ونوبات القلق والانعزال والخوف من الأماكن العامة، كما استمرارها في جلسات العلاج، فيما ألزمته المحكمة بسداد 3 آلاف دينار لوالدة المجني عليها تعويضا أدبيا.
وكان خلاف قد نشب بين المتهم والمدعيتين ادعى فيه المتهم كذبا حيازته لفيديو خاص بالمجني عليها وهددها بنشره، حيث ابتزها مقابل عدم نشر الفيديو، مستغلا الضغط النفسي عليها وصولا إلى مبتغاه والاعتداء عليها، حيث أحيل إلى المحكمة الجنائية عن تهمة الاعتداء على عرض المجني عليها والتسبب عمدا في ازعاجها بأن أساء استعمال أجهزة المواصلات السلكية عن طريق الهاتف، كما رمى علنا المجني عليها الثانية بما يخدش شرفها واعتبارها بأن وجه إليها ألفاظا من دون إسناد واقعة معينة وصدر حكم نهائي بسجنه فلجأت المدعيتان إلى المحكمة المدنية طلبا للتعويض.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المقرر قانونا أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوي المدنية وإذا فصلت المحكمة الجنائية في الواقعة فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكيلا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له.
وأشارت إلى أن الثابت من مطالعة الحكم الجنائي أنه تم إدانة المدعى عليه عما نسب إليه من تهم الاعتداء على عرض المجني عليها بعد تهديدها بنشر فيديو لها فتمكن بهذه الوسيلة من الاعتداء على عرضها، كما تسبب عمدا في ازعاج المجني عليها بأن أساء استعمال أجهزة المواصلات السلكية وذلك عن طريق الهاتف، ورمى علنا المجني عليها الثانية بما يخدش شرفها واعتبارها بأن وجه اليها ألفاظا من دون إسناد واقعة معينة وذلك على النحو المبين بالأوراق، وهو ما يؤكد ثبوت ركن الخطأ في جانب المدعى عليه ثبوتا قاطعا والتسبب في الأضرار المادية والنفسية المترتبة على ذلك الاعتداء، وقد صار هذا الحكم نهائيا وباتا بعد التأييد بموجب حكم محكمة الاستئناف العليا الذي لم يتم الطعن عليه بطريق التمييز.
وقالت عن طلب التعويض المادي والأدبي للمدعية الأولى فإن حق الإنسان في سلامة جسده من الحقوق التي كفلها له القانون والإخلال بهذا الحق يتحقق به الضرر المادي، ولما ثبت أن المدعى عليه اعتدى عليها بغير رضاها، ولما كان من شأن تعرض الأنثى للاعتداء الجنسي أو الاغتصاب أن يخلف لدى الضحية آثارا نفسية واجتماعية بالغة وهي ليست مجرد آثار وقتية ترتبط بالحدث فقط، بل من شأنها أن تمتد في بعض الحالات سنوات بحيث قد تبقى تلك الآثار راسخة في نفسها إن لم تتعاف من هذه الصدمة، وقد ثبت بتقرير الطب النفسي معاناة المدعية من الاكتئاب ونوبات القلق والانعزال والخوف من الأماكن العامة كما أنها مستمرة في جلسات العلاج ما تستحق معه تعويضا ماديا وأدبيا جابرا لهذا الضرر تقدره المحكمة في ضوء ما سبق بمبلغ 15000 دينار.
وأشارت إلى أن فعل المدعى عليه سواء بالتعدي اللفظي على المدعى عليها الثانية لفظيا، بالإضافة إلى تعديه على ابنتها، قد أصابها بأضرار أدبية ثبتت بتقرير الطب النفسي أنه قد تم تشخيصها أنها تعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، وقلق وخوف من الرجال من بعد حادثة الاعتداء التي حصلت مع ابنتها القاصر آنذاك وأثر على عملها وحياتها الشخصية بشكل سلبي بعد الحادثة واضطرت إلى الانتقال إلى منزل آخر بسبب الخوف؛ ما تستحق معه تعويضا أدبيا جابرا لهذا الضرر تقدره المحكمة بمبلغ 3000 دينار على نحو ما سيرد بالمنطوق.
فلهذه الأسـباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعيتين مبلغا قدره 18000 دينار يقسم بينهما على النحو المبين بالأسباب، وألزمته برسوم ومصروفات الدعوى ومبلغا قدره 300 دينار مقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك