عاشت أم بعيدة عن ابنيها مدة جاوزت العام وأقامت أكثر من دعوى بسبب سوء معاملة زوجها وامتناعه عن تسليم ابنهما الأصغر لها بصفتها حاضنة له، وامتناعه عن تمكينها من أخذ ابنهما الأكبر للزيارة والمبيت معها أسبوعيًا، ما دفعها لإقامة دعوى طلبا للتعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق بها، وقضت المحكمة المدنية الكبرى بإلزام الزوج دفع تعويض لزوجته عن الضرر الأدبي الذي لحق بها قدره 5500 دينار.
وقال المحامي عبدالهادي خمدن محامي الزوجة إنه بسبب سوء معاملة الزوج لموكلته كونها زوجته قامت برفع دعوى قضائية ضده وصدر لها حكم مستعجل بإلزامه بتسليم الطفل الأصغر لأمه المدعية بصفتها حاضنة له، كما قضي لها بإلزام الزوج بتمكينها من أخذ الطفل الأكبر للزيارة والمبيت معها أسبوعيًا، وقد تم فتح ملف تنفيذ وتم إخطار المدعى عليه بتنفيذ ما قضي به لكنه امتنع على الرغم من كثرة المحاولات، الأمر الذي أضر بالزوجة بالغ الضرر الأدبي مما حدا بها الى رفع دعواها.
وأشار إلى أن الزوجة أقامت دعواها بطلب التعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق بها جراء امتناع المدعى عليه عن تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة لها بحضانة الابن (الأصغر) وحكم الزيارة للابن (الأكبر)، مشيرًا إلى صدور حكم بالغرامة التهديدية ضد المدعى عليه في ملف التنفيذ لامتناعه عن تنفيذ الأحكام، فضلاً عما ثبت من التقرير خاص بشأن تنفيذ حكم الزيارة للأبناء عن طريق المركز الاجتماعي والذي بين به عدم تنفيذ حكم الزيارة لامتناع المنفذ ضده (المدعى عليه) من تنفيذ الحكم والحضور للمركز الاجتماعي، بالإضافة إلى ما ثبت من تقرير الصادر من الإرشاد الأسري الثابت به رفض الأب التعاون في خروج الابن الأصغر مع والدته على الرغم من وجود مشاعر إيجابية لدى الطفل وتقبل منه، كما تبين أن الطفل الأكبر كذلك يحمل مشاعر إيجابية تجاه والدته وأنه متقبل لتنفيذ الزيارة ولكنه يرفض التنفيذ لتعرضه لضغوط خارجية من أبيه الحاضن وعدم شعوره بالأمان وتعرضه للتهديد من أبيه.
واستمعت المحكمة للشهود وقال أحدهم إن المدعى عليه يمنع الأبناء من التواصل مع والدتهما المدعية وهددها بأن تمتنع عن التواصل بالاتصال بأبنائها ذلك أنها إذا لم تتوقف عن ذلك سيقوم بالاتصال بالشرطة، وأشار آخر إلى أنه صدر حكم بضم حضانة الابن الأصغر للمدعية إلا أن هذا الحكم لم ينفذ بسبب رفض المدعى عليه تنفيذ الحكم كما أن للمدعية حكما بزيارة الابن الأكبر وكانت تذهب إلى المركز الاجتماعي لتنفيذ الزيارة إلا أن المدعى عليه يرفض تسليم الابن للزيارة ويوجد تقرير من المركز الاجتماعي بذلك فقامت المدعية بتقديم شكوى ضد المدعى عليه وبعدها أصبح هذا الأخير ينتظم في تنفيذ الزيارة للابن الأكبر.
وبعد الاستماع للشهود أشارت المحكمة إلى أنه استقر في وجدانها قيام المسؤولية التقصيرية في حق المدعى عليه وثبوت الضرر للمدعية بسببه وقالت انها اطمأنت لشهود الإثبات من امتناع المدعى عليه من تنفيذ الأحكام القضائية، الأمر الذي تكون معه المدعية قد أثبتت خطأ المدعى عليه، وكان هذا الخطأ ثابت من خلال تقارير الإرشاد الأسري وحكم الغرامة التهديدية، وبهذا يكون ركن الخطأ أول أركان المسئولية التقصيرية والذي تسبب للمدعية بالأضرار الأدبية بما يتحقق معه الركن الثاني وهو الضرر والذي ارتبط بالخطأ ارتباط السبب بالمسبب مكملاً بذلك أركان المسؤولية في حق المدعى عليه وهو الأب الحاضن، حيث إن أركان المسؤولية التقصيرية هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المدعى عليه مسؤولاً تبعاً لذلك بتعويض المدعية عما لحق بها من أضرار وبناء عليه قضت المحكمة بإلزام (الزوج) دفع تعويض لزوجته عن الضرر الأدبي قدره 5500 دينار ومبلغ مقابل اتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك