حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى على متهم خليجي أدين بضرب رضيع ما أفضى إلى وفاته من دون قصد، بالسجن 7 سنوات، كما قضت بمعاقبة 3 متهمات أخريات، إحداهن والدة الرضيع في القضية، وذلك بسجن المتهمة الثانية 3 سنوات و6 أشهر وتغريمها 100 دينار، ومعاقبة المتهمة الثالثة مدة 6 أشهر وتغريمها 100 دينار، وبسجن المتهمة الرابعة 3 سنوات و6 أشهر وتغريمها 100 دينار، وأمرت المحكمة بإبعاد المتهمين الأربعة عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المتهم الأول قد تناول المشروبات الكحولية وقد بدأ الطفل المجني عليه بالبكاء وازدادت صرخاته على نحو أدى إلى إزعاج المتهم فحاول إيقافه عن البكاء دون جدوى، الأمر الذي أثار غضبه وحدا به إلى ضرب الطفل المجني عليه بقبضة يده اليمنى عدة لكمات حيث استقرت في أنحاء متفرقة برأس الطفل فأحدث به الإصابات الواردة في تقرير الطبي الشرعي، وقد هدأ صراخ الطفل فتركه المتهم وخلد إلى النوم، وفي أثناء ذلك استيقظت المتهمة الرابعة وسألته عن الطفل فأحضره المتهم الأول وهو لا يزال على قيد الحياة وقد لاحظت المتهمة الرابعة إصابته وحاولت مداواته إلا انه توفي بعد أقل من ساعتين متأثرًا بإصاباته، الأمر الذي استخلصت منه المحكمة انتفاء نية القتل لدى المتهم الأول، وبحسبان أنه لو كان يقصد قتل المجني عليه عمدًا لكان استمر في الاعتداء عليه حتى لفظ أنفاسه في الحال، إلا أنه توقف عن فعل الاعتداء بمجرد أن هدأ صراخ الطفل الذي توفي في أقل من ساعتين متأثرًا بإصاباته، ومن ثم انتفى القصد الجنائي عن جريمة القتل العمد، وهو نية إزهاق الروح، لذلك فإن المحكمة لا تساير النيابة العامة في وصف الاتهام بالقتل العمد وترى أن الواقعة وصفها الصحيح هو جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير الذي أفضى إلى موت دون القصد، وعليه فإن للمحكمة تغيير القيد والوصف القانوني للمتهم وإنها تغير وصف الاتهام وتمضي في نظر الدعوى على هذا الأساس.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك