«التمييز» تبطل عقد بيع عقار بـ 4 ملايين دينار لمخالفته الشريعة الإسلامية
أقرت محكمة التمييز بطلان عقد بيع عقار بأكثر من 4 ملايين دينار وألزمت المشتري رد العقار إلى البائع ورد الأخير المبلغ الذي استلمه من المشتري، بعد أن تمت عملية البيع بعقد «بيع وفاء»، حيث اضطر صاحب العقار إلى بيع العقار بأكثر من 4 ملايين دينار لتسديد ديونه، واشترط في عقد البيع بينهما على أحقيته في استرداد العقار مجددا خلال فترة 4 سنوات مقابل دفع أكثر من 6 ملايين دينار وهي نسبة المرابحة، حيث أشار إلى أنه بعد سنة واحدة من الاتفاق طلب استرداد العقار ودفع مليون وثلاثمائة ألف دينار مقدم الشراء بالسعر المتفق عليه، إلا أنه فوجئ برفض المشتري رد العقار له.
حيث رفضت المحكمة الاعتراف بالعقد وقضت ببطلانه من الأساس، وأشارت أن هذا البيع هو بيع وفاء وأن الفرق بين الثمنين يمثل ربا، يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ويترتب على ذلك الاتفاق بطلان عقد البيع بين الطرفين، وقالت إن أحكام الشريعة الإسلامية تتعلق بالنظام العام ومن ثم لا يجوز إجازة ما يخالفها.
وقالت المحامية رباب العريض وكيلة المدعى إن موكلها كان مدينا لأحد البنوك وخضعت عقاراته للرهن لصالح البنك واثناء اتخاذ إجراءات التنفيذ ضده تم إبرام اتفاق تسوية ثلاثي الأطراف بينه والبنك والمدعى عليه تضمن التزامه ببيع عدد من العقارات للمدعى عليه على أن يقوم الأخير بدفع جزء من ثمن المبيع نيابة عن موكلها للبنك لتسوية المديونية المشغولة بها ذمته.
وأشارت إلى أن موكلها والمدعي عليه اتفقا على استثناء عقار قدر بأكثر من 4 ملايين دينار من الاتفاق، على أن يحتفظ موكلها بحق استرداد العقار خلال 4 سنوات بثمن يقدر بأكثر من 6 ملايين دينار والتأكيد في العقد على حق موكلها في الاحتفاظ بالعقار خلال المدة المتفق عليها، وبعد سنة من ذلك الاتفاق طلب موكلها استرداد العقار وأودع في حساب المدعي عليه مليونا وثلاثمائة ألف دينار مقدما، إلا أنه فوجئ برفض المدعى عليه تنفيذ المتفق، فرفع موكلها دعوى امام محكمة اول درجة لاسترداد العقار إلا أن محكمة أول درجة رفضت الدعوى.
وطعنت العريض أمام محكمة الاستئناف دافعة بأن عقد البيع هو بيع وفاء وبأن موكلها اتفق مع المدعي عليه على احتفاظه بحق استرداد المبيع بثمن يزيد على ثمن بيعه له خلال مدة معينة وهو ما يكون معه الفارق بين الثمنين ربا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ومن ثم يكون العقد باطلاً مما يتعين معه إعادة الحال إلى ما كان عليه.
فيما أكدت المحكمة أن المقرر في قضاء التمييز أن بيع الوفاء هو البيع الذى يخفي به المتعاقدان تصرفا قانونيا آخر، ويكون في الغالب غير مشروع، كقرض بربا فاحش فيجعلان البيع ستاراً ولا يكشفان عن التصرف الحقيقي صراحة، ومن أمثلته أن يبيع المدين لدائنه عيناً بيعاً وفائيا ثم يستأجرها منه ويدفع له أجرة تكون هي الربا الفاحش، أو يشترط المشترى على دائنه البائع إذا أراد استرداد العين أن يدفع له ثمناً يكون أكثر من الثمن الذي قبضه، والفرق بين الثمنين يكون هو الربا، وقد خلا القانون المدني البحريني من تنظيم هذا البيع خلافاً للتشريعات المقارنة والتي تكاد تجمع على بطلانه، ومن ثم فإنه يخضع طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القانون لأحكام الشريعة الإسلامية.
وقالت إن العقد محل الواقعة تستخلص معه المحكمة أن البيع هو بيع وفاء وإن الفرق بين الثمنين ربا، وهو ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ويترتب عليه بطلان العقد، وقالت إن أحكام الشريعة الإسلامية تتعلق بالنظام العام ومن ثم لا يجوز إجازة ما يخالفها، وهو ما يترتب عليه أن دفع المستأنف مبلغا كمقدم لإعادة المبيع إليه شراء أو إقامته الدعوى بطلب إلزام المستأنف ضده الأول بتحرير عقد بخصوص ما تم الاتفاق عليه في شأن عقار التداعي لا يعتد به بالنظر إلى بطلان العقد، وكان من أثر بطلان العقد إعادة الحال إلى ما كان عليه، ومن ثم يلتزم المدعي عليه برد العقار للمدعي والتزام الأخير برد الثمن الذى تسلمه المقدر بـ 4.5 ملايين دينار، وهو ما أقرته محكمة التمييز بعدم قبول الطعنين وأصبح حكم بطلان البيع باتا لكونه من قبيل بيع الوفاء.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك