أيدت محكمة الاستئناف العليا المدنية قرارا لوزارة الإسكان ألغى تخصيص وحدة سكنية لشخص ثبت امتلاكه فيلا بعد تقديم طلبه الإسكاني وقبل تخصيص الوحدة الإسكانية له، حيث باعها لشقيقته قبل التخصيص مدعيا أن عقد امتلاكه للفيلا كان صوريا وأنه لم يملك العقار وقت تقديم الطلب، إلا أن المحكمة أكدت أن شروط تخصيص الوحدة الإسكانية ثابتة منذ وقت التقدم بالطلب حتى وقت تحصيص الوحدة وما يؤكد ذلك ويدعمه أن المشرع ألزم مقدِّم الطلب بتحديث بياناته والمعلومات الواردة في الطلب كل سنتين، وإفادة وزارة الإسكان بشكل فوري بأيِّ تغيير قد يطرأ على البيانات والمستندات المتعلقة بالطلب، وذلك خلال الفترة من تاريخ تقديم الطلب حتى تاريخ تخصيص الخدمة الإسكانية حتى يتيقن من أن مقدم الطلب لم يفقد في أي وقت الشروط المتطلبة للحصول على الخدمة الإسكانية.
وكانت الوزارة قد أصدرت قرارا بتخصيص خدمة إسكانية للمدعى عليه، وبعدها تلقت (رسالة تظلم) تضمنت ما يفيد أن المدعى عليه يمتلك عقارا، وبناء عليه تم عرض الموضوع على اللجنة الإسكانية وبعد التحري والبحث عن ما إذا كان المدعى عليه يمتلك عقارا من عدمه، جاءت توصية بإلغاء تخصيص عقد الانتفاع وسحب الوحدة السكنية مع استرجاع مبلغ بدل السكن الذي تسلمه المدعى عليها من دون وجه حق، فصدر قرار بإلغاء عقد الانتفاع، وصدر حكم من المحكمة الكبرى بتأييد إلغاء انتفاع المدعى عليه بالوحدة السكنية إلا ان المدعي عليه لم يرتض الحكم وطعن عليه أمام محكمة الاستئناف.
حيث دفع ببطلان قرار إلغاء تخصيص الوحدة السكنية وعدم صحة إخفاء بيانات أو معلومات عند تقديم الطلب وكون الادعاء بثبوت ملكيته للفيلا غير صحيح وأن عقد الملكية هو عقد صوري وأن الفيلا تعود مليكتها الى شقيقته كونها المالك الفعلي ولا يملك المستأنف أي عقار باسمه بشهادة إدارة السجل العقاري.
حيث باشرت محكمة الاستئناف الدعوى وأشارت إلى أن الثابت من الأوراق أن المستأنف تملك عقارا خلال الفترة ما بين تقديم الطلب وتخصيص وحدة له ثم قام ببيعه لأخته وانتقلت إليها الملكية، الأمر الذي يثبت أن المستأنف تملك العقار، ويكون معه قد فقد أحد الشروط المتطلبة قانونًا لحصول المواطنين ذوي الدخل المحدود على الخدمات الإسكانية، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بإلغاء عقد الانتفاع بالوحدة السكنية والمخصصة للمستأنف صحيحا.
ولا ينال من ذلك ما تمسك به المستأنف من أنه وقت تقديم الطلب وعند التخصيص لم يكن يمتلك عقارا، فذلك مردود عليه بأن الحكمة التي ارادها المشرع من وضع تنظيما دقيقا لنظام الانتفاع بالخدمات الإسكانية التي تقدمها وزارة الإسكان هو حصول المواطنين محدودي الدخل على تلك الخدمات الإسكانية، ومن ثم اشترطت عدة شروط للحصول على الخدمة الإسكانية يتعين توافرها منذ تاريخ تقديم الطلب وحتى تاريخ التخصيص وتسلم الخدمة الإسكانية، ومن البديهي أن تظل هذه الشروط متوافرة في صاحب الطلب خلال الفترة من تاريخ تقديم الطلب وحتى تاريخ التخصيص وتسلم الخدمة الإسكانية فإذا فقد أي شرط من تلك الشروط خلال هذه الفترة يحق لوزارة الإسكان إلغاء طلبه أو إلغاء التخصيص.
وما يؤكد ذلك ويدعمه أن المشرع الزم مقدِّم الطلب بتحديث بياناته والمعلومات الواردة في الطلب كل سنتين، وإفادة وزارة الإسكان بشكل فوري بأيِّ تغيير قد يطرأ على البيانات والمستندات المتعلقة بالطلب، وذلك خلال الفترة من تاريخ تقديم الطلب حتى تاريخ تخصيص الخدمة الإسكانية حتى يتيقن من أن مقدم الطلب لم يفقد في أي وقت الشروط المتطلبة للحصول على الخدمة الإسكانية، كما لا يغير من ذلك ما تمسك به من أن ملكيته للعقار المشار إليه ملكية صورية وأنه قام بتسجيل العقار باسمه بشكل صوري لعدم إجادة شقيقته للإجراءات والقراءة والكتابة، لكون ذلك قد جاء قولاً مرسلاً لا يسانده دليل من الأوراق فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف المصروفات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك