رفضت المحكمة الكبرى الإدارية قبول دعوى محام ضد مجلس تأديب المحامين الاستئنافي، طالب فيها بإلغاء قرار وقف رخصته بعد ثبوت مزاولته المهنة في مكاتب محاماة غير مرخص لها، حيث أشارت المحكمة إلى أن قرارات مجلس التأديب الاستئنافي للمحامين بمثابة أحكام نهائية غير قابلة للطعن ولا تعد من قبيل القرارات الإدارية التي يجوز الطعن فيها بالإلغاء.
وأشارت أن المنازعة التأديبية تعد بحسب الأصل نظامًا عقابيًا، وليست من قبيل المنازعات الحقوقية، كونها منازعة ذات طبيعة خاصة؛ لأن ولاية التأديب لا تملكها سوى الجهة التي منح لها المشرع هذا الاختصاص في الشكل الذي حدده؛ لأن القرارات الصادرة عن مجالس التأديب لا تعد من القرارات الإدارية التي يجوز الطعن عليها بالإلغاء؛ بحسبان أن ما يصدر عنها من قرارات تأديبية بمثابة أحكام يلزم توافر المقومات الأساسية والضمانات الجوهرية في إصدارها.
وكان المدعي رفع دعواه أشار فيها إلى أنه محام مشتغل مرخص له منذ أكثر من 10 سنوات ومنذ بداية عمله في مهنة المحاماة كان حريصا على الالتحاق بمكاتب محاماة مرخصة في مملكة البحرين إلا أنه فوجئ مؤخرا أثناء محاولته لتجديد رخصة مزاولة مهنة المحاماة الخاصة به عدم قدرته على تجديد رخصة المحاماة الخاصة به إلكترونيا، وبعد استعلامه عن سبب ذلك تم إبلاغه بصدور قرار بوقف رخصة المحاماة الخاصة به لمزاولته مهنة المحاماة دون مكتب محاماة مرخص بها.
حيث رفع دعواه وطلب فيها إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت بكل طرق الإثبات أنه مارس وزاول مهنة المحاماة تحت مظلة مكتب محاماة مرخص وتعرضه للكثير من الأضرار المادية والمعنوية نتيجة القرار الإداري الصادر بحقه، مطالبا بوقف القرار الإداري وبصفة مستعجلة لحين الفصل في الدعوى وإلغائه مع تعويضه بمبلغ 700 دينار بحريني تعويضا ماديا ومعنويا على سند أن القرار مخالف للقانون لابتنائه على غير دليل وعدم مراعاة التدرج في الجزاء المنصوص عليه بالمادة 43 من قانون المحاماة.
حيث باشرت المحكمة نظر الدعوى وأشارت أن المقرر وفقا لقانون المحاماة الصادر، يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس المحكمة الكبرى المدنية واثنين من قضاة المحكمة الكبرى واثنين من المحامين المشتغلين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية، على أن ترفع الدعوى التأديبية بعريضة من وزير العــــــــدل والشؤون الإسلامية، ولمجلس التأديب ما للمحكمة من اختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة وكذلك فيما يتعلق باستدعاء الشهود وتخلفهم عن الحضـور أو امتناعهم عن أداء الشهادة وغير ذلك من الإجراءات ، ويصدر مجلس التأديب قراراه بالأغلبية في جلسة سرية.
وقالت يجب أن يكون القرار عند النطق به مشتملًا على الأسباب التي بني عليها، وللمحامي المحكوم عليه وحده حق استئناف القرارات التأديبية الصادرة ضده من مجلس التأديب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار بكتاب مسجل بعلم الوصول، وينظر الاستئناف أمام مجلس التأديب الاستئنافي للمحامين الذي يشكل برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف العليا المدنية وعضوية قاضيين من قضاة المحكمة الكبرى المدنية واثنين من المحامين المشتغلين ممن مضى عليهم مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويعينهم جميعًا وزير العدل والشؤون الإسلامية.
وأكدت المحكمة أن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن قرارات مجلس التأديب الاستئنافي للمحامين وفقاً لأحكام قانون المحاماة تعتبر بمثابة أحكام نهائية غير قابلة للطعن ولا تعد من قبيل القرارات الإدارية التي يجوز الطعن فيها بالإلغاء والمنازعة التأديبية تعد بحسب الأصل نظامًا عقابيًا، وليست من قبيل المنازعات الحقوقية، وهي منازعة ذات طبيعة خاصة؛ لأن ولاية التأديب لا تملكها سوى الجهة التي ناط المشرع بها هذا الاختصاص وفي الشكل الذي حدده؛ لما في ذلك من ضمانات قدر أنها لا تتحقق إلا بهذه الأوضاع، وترتيبًا على ذلك فإن القرارات الصادرة عن مجالس التأديب لا تعتبر من القرارات الإدارية التي يجوز الطعن عليها بالإلغاء؛ بحسبان أن ما يصدر عنها من قرارات تأديبية بمثابة أحكام يلزم توافر المقومات الأساسية والضمانات الجوهرية في إصدارها.
وأشارت المحكمة أن المدعي أقام دعواه طعنا على قرارات مجلس التأديب وهي قرارات بمثابة أحكام نهائية غير قابلة للطعن ولا تعد من قبيل القرارات الإدارية التي يجوز الطعن فيها بالإلغاء، ومن ثم لا مناص من القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري بالنسبة لها، ولهـــذه الأسبـــــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وألزمت المدعي المصروفات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك