أعفت محكمة الاستئناف العليا الجنائية متهما أجنبي الجنسية من تهمة الاتجار في المواد المخدرة وقضت بتعديل عقوبته للحبس سنة عن تهمة تعاطي المخدرات بعد أن ارتأت المحكمة تطبيق مادة الإعفاء من عقوبة الاتجار كون المتهم أرشد عن آخرين متورطين بالترويج والمواد المخدرة، وأدى إرشاده عنهم إلى القبض عليهم وضبطهم بحيازتهم المادة المخدرة.
ودفع المحامي زهير عبداللطيف بتوافر حالة من حالات الإعفاء من العقوبة بحقه وفقاً لنص المادة (53) من القانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والذي ينص على أنه (يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المواد 30 و31 و34 الفقرة الأولى و36 الفقرة الأولى من القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها، وإذا تم الابلاغ بعد علم السلطات بالجريمة فيشترط أن يؤدي الابلاغ إلى ضبط باقي الجناة أو الكشف عن الاشخاص الذي اشتركوا في الجريمة.
مشيرا إلى أن موكله أدانته محكمة أول درجة بتهمتي الاتجار وتعاطي المواد المخدرة وقضت بمعاقبته بالسجن 10 سنوات، حيث استأنف على الحكم أمام محكمة الاستئناف دافعا بأن موكله أرشد عن أحد المتهمين فور القبض عليه، وتبين أن المتهم الذي أرشد عنه موكله هو مصدر للمواد المخدرة، وتم القبض على الأخير بحيازته المادة المخدرة التي بموجبها انتهت الواقعة إلى صدور حكم جنائي ضد الاخير بناء على إرشاد موكله عنه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك