حكمت المحكمة الكبرى المدنية بإلزام مركز طبي تعويض طبيبة كانت تعمل لديه بـ500 دينار، بعد أن رفع المركز دعوى بعد استقالتها يدعي أنها غادرت وعليها مديونية تقدر بـ9 آلاف دينار، وقدم صورة سند مديونية، وفتح ملف تنفيذ ضدها. وقالت المحامية حنان حمودة وكيلة الطبيبة إن موكلتها التحقت بالعمل لدى المركز الطبي الذي طلب منها توقيع سند مديونية بمبلغ 9 آلاف دينار، لضمان عدم تركها العمل مدة 3 سنوات، فقامت بالتوقيع بعد أن وعدها بعدم استغلال السند ضدها، وبعد مرور السنوات الثلاث تقدمت الطبيبة باستقالتها من المركز الطبي، واستلمت أصل سند المديونية وإقرار ببراءة ذمتها وبأنها سددت كامل مبلغ القرض الوارد في سند المديونية ولا يوجد ثمة أقساط مستحقة. لكن الطبيبة فوجئت بأن المركز الطبي قام باستخراج صورة ضوئية للسند وفتح ملف تنفيذ للمطالبة بمبلغ 9 آلاف دينار، فتقدمت بدعوى أمام المحكمة المدنية تطالب فيها بالحكم ببراءة ذمتها وتعويضها عما أصابها من ضرر معنوي جراء فتح ملف التنفيذ، وأتعاب المحاماة. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها تتبعت النظام الإلكتروني للمحاكم وتبين أن المركز المدعى عليه قد قام بفتح ملف التنفيذ بصورة ضوئية، وقد خلت أوراق الدعوى من انشغال ذمة المدعية بقيمة سند المديونية، وتنتهي إلى براءة ذمتها من المبلغ المدعى به.
وأشارت المحكمة إلى أن قيام المركز الطبي بقيد ملف تنفيذ على سند مديونية أقرّ قبل بدء الإجراءات ببراءة ذمة المدعية منه، يمثل خطأ من جانبه، وهذا الخطأ قد رتب ضررا معنويا للمدعية، قدرته المحكمة بمبلغ 500 دينار، كما قدرت أتعاب المحاماة بمبلغ 800 دينار.
وقضت المحكمة ببراءة ذمة الطبيبة المدعية من المبلغ الوارد في سند المديونية، وإلزام المدعى عليها (المركز الطبي) أن يؤدي للمدعية 500 دينار تعويضا أدبيا، والمصروفات و800 دينار مقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك