ألغت المحكمة الاستئنافية الكبرى الجنائية حكما بحبس موظف أجنبي مدة ثلاثة أشهر وإبعاده نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، وقضت المحكمة ببراءته من تهمة اختلاس وسرقة إطارات سيارات من الشركة التي يعمل بها بعد لعدم كفاية الأدلة.
وحول تفاصيل الواقعة قالت المحامية زينب الحايكي إن موكلها الذي كان يعمل في شركة لبيع إطارات السيارات فوجئ باتهام صاحب الشركة له بسرقة إطارات من الشركة بعد تركه العمل، حيث وجهت إليه النيابة العامة تهمة الاختلاس بناء على ادعاءات صاحب الشركة وتقديمه لورقة زعم أنها إقرار من المتهم بسرقة الإطارات، وتم حفظ القضية لعدم كفاية الأدلة، ثم تم إعادة القضية من الحفظ بعد أن أحضر المجني عليه شاهدين على الواقعة، إلا أن المتهم لم يحضر جلسة الحكم ولم يقدم دفاعه فتم الحكم عليه بالحبس وردّ قيمة الاطارات والابعاد النهائي من البلاد.
وأضافت الحايكي أنه بعد استلامها القضية قامت بالطعن على الحكم بالاستئناف مستندة إلى أن الأدلة المقدمة غير كافية، حيث إن الورقة ليس فيها إقرار بسرقة المتهم للإطارات بل كان محتواها في إطار تحفيزي لتحسين أداء عمله وأن شهادة الشهود لا يمكن الأخذ بها وخاصة أنهما مازالا يعملان عند صاحب الشركة ولوجود تضارب في أقوالهما، كما أوضحت الحايكي أن موكلها كان قد سبق أن رفع على صاحب العمل دعوى عمالية يطالب فيها بمستحقاته العمالية لدى الشركة، فقام الاخير باتهامه بالاختلاس بعد ذلك مباشرة.
من جهتها أكدت المحكمة الاستئنافية أنه بعد أن محصت الدعوى عن بصر وبصيرة، وأحاطت بظروفها وأدلتها التي قام عليها الاتهام، ووازنت بينها وبين أدلة النفي، رأت ان دليل الاتهام قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه في هذا المقام، وأن الواقعة برمّتها قد أحاط بها الشك والريبة وخلت من اي دليل يمكن التعويل عليه وتطمئن إليه المحكمة على صحة الاتهام وثبوته في حق المتهم، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه عملاً بنص المادة من 255 من قانون الإجراءات الجنائية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك