أيدت محكمة الاستئناف العليا المدنية حكما ألزم شركة سداد ما يقرب من 100 ألف دينار قيمة اشتراكات التأمينات عن موظف لديها، مؤكدة أن اشتراك العامل في نظام التأمين الاجتماعي إلزامي ويتم بقوة القانون، ورفضت المحكمة طلب الشركة بإلزام الموظف بسداد تلك المبالغ المستحقة كونه كان المدير العام ومخول له بالتوقيع على المستندات الحكومية، حيث أشارت المحكمة إلى أن ذلك لا ينفي عنها عدم التزامها بسداد الاشتراكات، كما أن إهمال صاحب العمل عن اقتطاع حصة العامل في اشتراك التأمين حين دفع الأجور لا يسمح له باقتطاعها فيما بعد بأي صورة من الصور.
وكانت الشركة المدعية قد رفعت دعواها ذكرت فيها أن العامل تقاعد من عمله الأول منذ أكثر من 22 عاما والتحق للعمل بها منذ ذلك التاريخ وظل يتقاضى راتبه ومعاشه التقاعدي، وبعد انتهاء خدمته بالشركة توجه إلى التأمينات لإضافة مدة خدمته بالشركة إلى مدة خدمته بجهة عمله الأولى، حيث استجابت الهيئة لطلباته وطالبت الشركة بسداد ما يقرب من 100 ألف دينار قيمة اشتراكات التأمينات الخاصة به طوال فترة الـ22 عاما، فيما رفضت الشركة السداد بادعاء أن العامل كان مديرا عاما في الشركة وعضو مجلس إدارة ومخولا التوقيع ولم يقم بسداد التأمينات الخاصة به، كما تمسكت بعدم قانونية جمعه معاشه التقاعدي وراتبه خلال تلك الفترة، ورفضت دعواها أمام محكمة أول درجة لإلغاء قرار التأمينات، إلا أن محكمة أول درجة رفضت دعواها ولم ترتض الحكم وطعنت عليه عن طريق محكمة الاستئناف.
وقالت الأخيرة في حيثيات حكمها إن قانون التأمين الاجتماعي ألزم صاحب العمل سداد اشتراكات التأمين عن العاملين والموظفين لديه، وهو وحده المسؤول عن سدادها مقابل أن يقتطع من أجر المؤمن عليه ما يقع على عاتقه من اشتراك، وإذا أهمل صاحب العمل في اقتطاع حصة العامل حين دفع الأجور فليس له أن يقتطع هذه الحصة فيما بعد بأي صورة من الصور، وتلتزم جهة العمل بسداد تلك الاشتراكات طالما ثبتت العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وأشارت إلى أن طلب الشركة إلغاء قرار التأمينات إلزامها سداد مبلغ التأمينات هو طلب في غير محله وجدير بالرفض وفقا لأحكام القانون كون علاقة العمل ثابتة بين العامل والشركة والتي لم ينكرها أي من الطرفين، وأن قرار الهيئة تسجيل مدة عمل العامل بملفه التأميني قرار صحيح ومتفق وأحكام القانون، مؤكدة أن طلب الشركة إلزام العامل سداد تلك المبالغ في غير محله كون القانون ألزم صاحب العمل سداد الاشتراكات وليس لصاحب العمل إلزام الأخير سدادها فيما بعد طالما أهمل في استقطاعها من أجوره الشهرية.
وردت المحكمة على ادعاء الشركة مسؤولية العامل عن سداد تلك المبالغ كونه كان المدير العام ومخولا التوقيع لدى الجهات الحكومية ولم يقم بالتأمين على نفسه بأن ذلك لا ينفي عن الشركة التزامها بالتأمين عليه خلال فترة عمله لديها، كما ردت في حيثيات حكمها على دفع الشركة بعدم جواز العامل الجمع بين راتبه ومعاشه التعاقدي طوال فترة التحاقه بالعمل بها، حيث أكدت المحكمة أن ذلك القانون يرتبط بالتأمينات والعامل، وليس للشركة الحق في عدم سداد الاشتراكات له بناء على ذلك، كون أمر الجمع بين المعاشين يخص التأمينات التي من شأنها الرجوع إلى العامل إن كان لذلك مقتضى، ولهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الدعوى وتأييد الحكم المستأنف.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك