رفضت محكمة التمييز طعن قائد سيارة على حكم بحبسه 3 سنوات بعد أن تسبب في وفاة شخص في حادث مروري، بعد أن قدمت وكيلة المتهم طعنا على الحكم وقدمت توكيلا صادرا لها في القضية في تاريخ قبل تاريخ توكيل المتهم لها، حيث قضت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهم أنه تسبب بخطأه في موت المجني عليه وكان ذلك ناشئا عن حالة تحت تأثير السكر، كما أنه قاد المركبة تحت تأثير السكر لدرجة تفقده السيطرة عليها وارتكب الحادث، كما تسبب بإلحاق التلفيات بالغير.
حيث عاقبته المحكمة الصغرى الجنائية بالحبس 3 سنوات مع النفاذ وأمرت بإبعاده نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، كما أيدت محكمة الاستئناف ذات الحكم، حيث طعنت محامية المتهم على الحكم إلا أن محكمة التمييز أشارت الى أنه تبين لها من التوكيل الخاص المقدم في الطعن أنه صادر في 29 اغسطس 2023، إلا أنها طعنت بالتمييز قبل صدر التوكيل إذ طعنت في 24 اغسطس2023 أي في موعد لاحق للتوكيل.
وقالت المحكمة إن طرق التمييز في القضايا الجنائية حق شخصي لمن صدر ضده حكما، يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لاحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق، إلا إذ كان موكلا عنه بتوكيل يخوله هذا الحق وأضافت المحكمة أن الطعن تم التقرير به من غير ذي صفه مفصحا عن عدم قبوله شكلا ولا يغير من ذلك أنه تعذرت أن الطاعن كان مسجونا وذكرت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها بأنها لم تقبل الطعن شكلا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك