برأت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاستئنافية مديرا وشريكا في مطعم من اختلاس أكثر من 43 ألف دينار وقضت المحكمة بإلغاء حكم اول درجة بحبسه سنة بعد أن تبين كيدية الاتهام لإنهاء عقده مع الشركة وحصوله على حكم عمالي بمستحقاته، وكانت النيابة العامة قد أحالت المدير إلى المحكمة بتهمة اختلاس المبلغ المملوك لشركة تدير المطاعم حال كونه شريكا بالمال المشترك وذلك إضرارا بأصحاب الحق عليه.
وقالت وكيلة المتهم المحامية فداء عبدالله إن موكلها شريك بنسبة 15% مع آخران يمتلك أحدهما نسبة 40% والآخر 45% وقد اتهما موكلها بأنه كان يقوم ببيع بطريق الأجل ولا يتم توريد المبالغ في حسابات الشركة بصفته مدير عام المطعم، وقدموا تقريرا لخبير محاسبي تم تكليفه من قبلهما، حيث أشار في تقريره إلى أن المتهم أقام مناسبات بمبالغ تختلف عن حقيقته وألغى فواتير من النظام المحاسبي للشركة وأن إجمالي نقص المبالغ 43 دينارا.
وحكمت محكمة أول درجة بحبس المدير سنة وقدرت كفالة 500 دينار لوقف التنفيذ، وأمرت بإبعاده، فطعن على الحكم بالاستئناف وقدمت المحامية عبدالله لائحة أشارت فيها الى حصول المستأنف على حكم عمالي ضد الشركة، وقدمت تقريرا لخبير محاسبي نفى فيه ما أورده الخبير الأول. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم انه بعد الاطلاع على تقرير الخبير المحاسبي تبين أن علاقة المستأنف بالمستأنف ضدها تتمثل في علاقة عمل، حيث إنه كان مديرا للمطعم الذي تديره وتستثمره المستأنف ضدها وذلك بموجب عقد العمل وبين التقرير أن الخبير المحاسبي قام بإعداد تقريره الذي سبق تقديمه للمحكمة من قبل المستأنف ضدها بالاستناد على صور ضوئية ولم يطلع على اصول المستندات، فضلا عن انه لا يوجد دفاتر محاسبية عن تلك الفترة وبالتالي لا يوجد سند للمبالغ التي أوردها التقرير المحاسبي للمستأنف ضدها. وأضافت المحكمة أنه تم إثبات مبالغ مديونية للمستأنف ضدها لأشخاص قدموا خدمات للمطعم واستفادوا مقابل تلك الخدمات بما يقدمه المطعم من مأكولات ومشروبات خدمة مقابل خدمة، واختتم الخبير المحاسبي تقريره بأن المستأنف ضدها تستحق طرف المستأنف مبلغاً قدره 509 دنانير كلفة حفل عيد ميلاده، أما باقي المبالغ فلا يوجد أي مستندات أصلية تدعمها.
وأكدت المحكمة أنها لا تطمئن إلى أن الواقعة قد جرت على الصورة التي أفاد بها المبلغ بتحقيقات النيابة العامة وبمحاضر استدلالات الشرطة وما جاء بتقرير الشركة المجني عليها واستبعدت تقرير خبير الشركة، لا سيما بوجود دعوى عمالية سبق أن رفعها المستأنف في مواجهة الشركة المجني عليها وقد كسبها فضلا عن أن الدعوى الماثلة قد أقامتها الشركة المجني عليها بعد مرور فترة طويلة من تاريخ انتهاء علاقة العمل بين المستأنف وبين الشركة المجني عليها، وقضت المحكمة ببراءة المستأنف مما أسند إليه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك