بعد مرور أكثر من عام على انهاء العلاقة التعاقدية مع جهة عمله لجأ عامل بأحد النوادي الصحية للمحكمة الكبرى العمالية طالبا مستحقاته العمالية التي قدرتها بما يقرب من ألفين دينار عن مدة عمل استمرت عامين، إلا أن المحكمة الكبرى رفضت الدعوى لسقوط الحق في رفع الدعوى لمرور سنة ميلادية منذ انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وقالت المحامية زينب علي مدن وكيلة المركز الصحي أنّ العامل وبعد أن عمِل لدى صاحب العمل قرابة سنتين، تقدّم باستقالته لدى صاحب العمل بتاريخ 5/6/2022 مستلماً كافة حقوقه العمالية، وبعد مرور أكثر من سنة على تقديمه استقالته، عاد رافعاً دعوى عمالية مطالباً بحقوقه العمالية دون وجه حق والتي استلمها بالفعل، حيث دفعت بصفة أصلية سقوط حق العامل في رفع دعوى المطالبة بحقوقه الشرعية لمخالفته لنص المادة (156) من قانون العمل، وبصفة احتياطية برفض الدعوى لاستلام المدعي كافة مستحقاته.
حيث باشرت المحكمة الدعوى وقالت في حيثيات حكمها أن المقرر وفقاً للمادة 136 من قانون العمل أنه تسقط بالتقادم الدعاوى العمالية بمضي سنة تبدأ من تاريخ انقضاء عقد العمل، ولا يسري هذا التقادم على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو الصناعية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي تهدف إلى ضمان احترام هذه الأسرار، ولما كان من المقرر وفقاً لقضاء محكمة التمييز ان الحكمة في تقادم الدعاوي الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة على انتهاء العقد طبقاً للمادة 156 من قانون العمل هي ملائمة استقرارا الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمبادرة الى تصفية المراكز القانونية لكل من العامل وصاحب العمل، فإنه يسري على جميع الدعاوي المترتبة على هذا العقد أياً كان موضوعها وسواء كان العقد هو أساس الالتزام فيها مباشرة ومصدره المباشر أو كان للالتزام مصدر قانوني آخر متولد عن هذا العقد.
وأضافت المحكمة أن الثابت من لائحة الدعوى أن المدعي تقدم باستقالته من العمل بتاريخ 16/5/2022، واحضرت المدعى عليها شاهدة قررت بأن آخر يوم عمل للمدعي كان بتاريخ تقديمة الاستقالة والمحكمة تطمان لأقوالها والمدعي قد اقام الدعوى الماثلة بعد أكثر من سنة على الاستقالة وعليه تقضي المحكمة بسقوط الحق في إقامة الدعوى للتقادم، ولهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الدعوى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك