رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى أقامتها وزارة الصناعة والتجارة تطالب فيها بمبلغ 9 آلاف دينار من مستثمر ادعت الوزارة أنه مستأجر لقطعة أرض صناعية في المعامير، عن إيجار 6 أشهر ونصف الشهر، إلا أنها لم تقدم صورة عقد الإيجار أو ما يثبت قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين، حيث أكدت المحكمة أن المدعية لم تقدم عقد الإيجار المبرم عن فترة المطالبة على الرغم من تكليف المحكمة بتقديم ذلك العقد، وقد خلت أوراق الدعوى من دليل يفيد وجود علاقة تعاقدية بين أطراف التداعي، وألزمت المحكمة المدعية بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقال المحامي إسلام غنيم وكيل المستثمر إن الوزارة رفعت دعواها ضد موكله طالبت بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغا قدره 9 آلاف دينار وهو إجمال قيمة الأجرة بالنسبة إلى قطعة الأرض الواقعة بمنطقة المعامير الصناعية، وذلك عن الفترة من 19 سبتمبر 2020 حتى 3 أبريل 2021م، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، وقالت إنها أبرمت معه عقد إيجار في عام 1992 لمدة 25 عاما، إلا أن الوزارة ألغت عقد الإيجار من جهتها ودون تعويض موكله وطالبت بالإيجار بعد فسخ العقد.
حيث دفع غنيم أن مطالبة المدعية مبهمة وغير واقعية ودون سند من القانون ودون أن تبين الكيفية أو الآلية التي تم الاعتماد عليها في احتساب المبلغ المذكور، وقال إن شركة موكله قامت بإنشاء كل المباني على الأرض والتزمت خلال فترة التعاقد بكل شروط وأحكام عقد الإيجار وقامت بإنشاء وتجهيز عين التداعي بما يحقق له الغاية المنشودة منها وقام بإنشاء محلات ومخازن ومكاتب على هذه الأرض، إلا أنه بتاريخ 5/12/2016 فوجئ المدعى عليه بخطاب من الوزارة بإلغاء عقد الإيجار وسحب قطعة الأرض وعدم تجديد العقد دون سبب مشروع ودون أن تقوم بتعويض المدعى عليه بما أنفقه من مبالغ طائلة في الإنشاءات والمباني.
موضحا أن موكله لم ينتفع بالأرض محل التداعي في الفترة ما بعد انتهاء عقد الإيجار وذلك لقيام الوزارة بوضع المخالفات على سجله التجاري مما أعاق انتفاعه بالأرض محل التداعي، منوها بالمستقر عليه بمحكمة النقض المصرية بأنه (لا يجوز إجبار الجهة الإدارية على المضي في عقد هي غير راغبة في الاستمرار فيه، وليس للمتعاقد معها إلا حق المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى).
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المادة الأولى من قانون الإثبات تنص أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وهديا على ذلك فلم يقدم ممثل المدعية عقد الإيجار المبرم للفترة المطالب بها على الرغم من تكليف المحكمة بتقديم ذلك العقد، وقد خلت أوراق الدعوى من دليل له قوته القانونية في الإثبات يفيد وجود علاقة تعاقدية بين أطراف التداعي والمديونية المطالب بها، ولذلك تقضي المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك