حكمت المحكمة الكبرى الإدارية بإلزام شركة تأمين تعويض شخص بـ 12 ألف دينار بعد أن تسبب قائد سيارة مؤمن عليها لدى الشركة بإصابة الأخير في حادث مروري تسبب له بعاهة مستديمة قدرتها اللجان الطبية بنسبة 30%، حيث أكدت المحكمة ثبوت خطأ قائد السيارة بموجب الحكم النهائي كونه كان في الاتجاه المعاكس وتسبب في إصابة المدعي، بالإضافة إلى أن السيارة المتسببة في الحادث مؤمن عليها في تاريخ الحادث لدى الشركة (المدعى عليها)، ومن ثم تكون ملزمة بالتعويض المستحق للمدعي كون أن مصدر التزامها هو عقد التأمين.
وكان المدعي قد رفع دعواه أشار إلى أن المدعى عليه تسبب في إصابته بعاهة مستديمة أثناء حادث مروري، حيث كان يقود سيارته عكس الاتجاه مما تسبب في الاصطدام بينهما وجها لوجه، وتسبب في الحادث الذي نشأ عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والانظمة بأن قاد السيارة بدون عناية وانتباه وعدم اتخاذ أقصى درجة من الحيطة والحذر الواجبين بحالة ينجم عنها الخطر فأحدث إصابة المدعي بالإضافة إلى تلف سيارته، وصدر حكم جنائي بإدانة المدعى عليه، حيث باشرت المحكمة نظر الدعوى واطلعت على تقرير اللجان الطبية المنتدبة والذي انتهى إلى تعرض المدعي لإصابات شديدة خلفت لديه نسبة عجز مستديم عن الحادث يقدر بـ 30% من العجز الكلي.
وقالت المحكمة إن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكيلا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له.
وأضافت أنه وفقا للقانون المدني فإن التأمين عقد يلتـزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد، مبلغا من المال أو إيراداً مرتبا أو أي عوض مالي آخر، في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك نظير مقابل نقدي يؤديه المؤمن له للمؤمن، وأن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من أحدثه بتعويضه ويشمل الضرر الأدبي على الأخص ما يلحق الشخص من أذى جسماني أو نفسي نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي أو الأدبي أو باعتباره المالي. كما يشمل الضرر الأدبي كذلك ما يستشعر الشخص من الحزن والأسى.
وحيث إن الثابت من تقرير المرور المرفق أن مرتكب الحادث حال قيادته مركبته تسبب بخطأ وأصاب المدعي وكان ذلك نتيجة قيادته المركبة وعدم اتباعه الحيطة والحذر وأنه لم يتبع إشارات المرور بأن صار في الشارع باتجاه معاكس لحركة السير مما أدى إلى اصطدامه بالمركبة التي كان يقودها المدعي وجه لوجه في المساحة الترابية على جانب الطريق - الأمر الذي يتوافر معه ركن الخطأ في جانب المتسبب في الحادث- من ثم يتوافر عناصر المسئولية التقصيرية قبل المتسبب في الحادث - ولما كان الثابت من تقرير المرور أن السيارة المتسببة في الحادث مؤمن عليها في تاريخ الحادث لدى الشركة (المدعى عليها)- ومن ثم تكون ملزمة بالتعويض المستحق للمدعي كون أن مصدر التزامها هو عقد التأمين.
وقالت إنه ثبت من الحكم الجنائي إدانة المتسبب بالحادث بالواقعة عن تهم الإصابة والإتلاف- الأمر الذي يثبت معه ركن الخطأ في حقه ثبوتا قاطعا كما أن الضرر والمتمثل في إصابة المدعي نتيجة الحادث - كما أن رابطة السببية بين الخطأ والضرر متوافرة في الأوراق علاقة السبب بالمسبب فلولا الخطأ ما كان الضرر - الأمر الذي تتوافر معه عناصر المسئولية التقصيرية ومن ثم تتولى المحكمة بعد ذلك بحث عناصر التعويض المطالب بها.
ولما كان الثابت من مطالعة تقرير اللجان الطبية المرفق بملف الدعوى والذي تطمئن إليه المحكمة أن المصاب قد حدث له مساس بجسده نتيجة الإصابات التي حدثت له نتيجة الحادث – وعولت المحكمة في تقديرها للتعويض على نتيجة تقرير اللجان الطبية المنتدبة من المحكمة– الأمر الذي تقدر معه المحكمة التعويض الجابر عن ذلك بمبلغ قدره 10 آلاف دينار.
وحيث إنه عن طلب التعويض الأدبي فإن التعويض عن العمل غير المشروع يتناول الضرر ولو كان أدبياً، ويشمل الضرر الأدبي على الأخص ما يلحق الشخص من أذى جسماني أو نفسي نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بـعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي أو الأدبي أو باعتباره المالي، وحيث إن المدعي قد أصيب بضرر أدبي تمثل في الحزن والهم والأسى للإصابة التي حدثت به - مما يستحق معه عن هذا الضرر كتعويض جابر تقدره المحكمة بمبلغ ألفين دينار، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعي عليها أن تؤدي للمدعي تعويضاً مادياً وأدبياً بمبلغ قدره 12 ألف دينار بفائدة قانونية 1% سنوياً من تاريخ المطالبة وألزمتها بالمصروفات وعشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة ومائة دينار رسوم اللجان الطبية ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك