أيدت المحكمة الاستئنافية العليا المدنية طرد مستأجر من مبنى بالسوق الشعبي والغاء عقد انتفاعه بعد تقاعسه عن سداد متأخرات الأجرة المتفق عليها والتي بلغت 262 ألف دينار لبلدية المنطقة الجنوبية كما أيدت المحكمة إلزامه بسداد كامل المبلغ المستحق، وذلك بعد أن طعن على حكم اول درجة امام المحكمة مدعيا أن البلدية اقتصرت طلباتها على الطرد والإلزام بمقابل الأجرة ولم تطلب الفسخ، وأنه سدد 182 ألفا من المستحق عليه وبالتالي فأن مجرد دفعه المبلغ المطالب به فإن طلب الطرد يسقط.
حيث أكدت محكمة الاستئناف أن العقد نص على أحقية البلدية المؤجرة لإلغاء الترخيص بالانتفاع بالمحل المنتفع به في حالة تخلف المستأجر عن سداد مقابل الانتفاع لمدة شهرين متتاليين أو رجوع شيك واحد من قبل البنك، كما يحق لها إخلاء المحل إدارياً، وأشارت الى أن ترصد مبلغ وقدره 262 ألف دينار في ذمة المستأجر هو إخلال منه بالتزاماته في عقد الترخيص بالانتفاع وبما يحق معه للبلدية إلغاء الترخيص وإخلاء المحل المرخص به، وأكدت أن قيام المدعى عليه بسداد مقابل الانتفاع بعد مواعيد استحقاقها لا يمنع المستأنف ضدها من إلغاء الترخيص وطلب إخلاء المحل المنتفع به وذلك لتوافر حالة من الحالات التي يحق معها إلغاء الترخيص والإخلاء.
وكانت بلدية الجنوبية طلبت في دعواها إلزام المدعى عليه (المستأجر) سداد الأجرة المتفق عليها والتي ترصدت في ذمته بمبلغ وقدره 262 ألف دينار مع إلزامه بإخلاء العقار الكائن بالسوق الشعبي بمدينة عيسى وذلك على سند من القول أن المدعية تمتلك العقار محل التداعي في السوق الشعبي بمدينة عيسى، وأن المدعى عليه ابرم معها عقد انتفاع للعقار، حيث قامت بالوفاء بالتزاماتها العقدية إلا أن المدعى عليه امتنع عن الوفاء بالإيجار دون مسوغ حيث بلغت قيمة المتأخرات مبلغا وقدره 262 ألف دينار، وحيث إن المدعية قد أشعرته بضرورة سداد المبلغ بيد أنها لم تحرك ساكناً.
حيث قضت محكمة أول درجة بطرد المدعى عليه وإلزامه بمبلغ المطالبة، إلا أن الأخير استأنف على الحكم وادعى مخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وذلك لكونه قد قام بسداد المبالغ المطالب بها وأيضاً مبالغ إيجارات للأشهر القادمة، كما إن البلدية اقتصرت طلباتها على الطرد والإلزام بمقابل الأجرة ولم تطلب الفسخ، ومن ثم فأن بمجرد دفع المستأنفة المبلغ المطالب به فإن طلب الطرد يسقط لانتفاء سببه.
إلا أن محكمة الاستئناف قالت في حيثيات حكمها ان نص عقد الانتفاع 10 سنوات تبدأ 2017 وتنتهي 2027 وتعتبر مدة الانتفاع مدة فعلية بغض النظر عن تاريخ ممارسة النشاط في الأرض، ولا يرد على هذه المدة أي وقف أو انقطاع لأي سبب كان، كما نص العقد على التزام المستأجر بسداد قيمة بدل الانتفاع المنصوص عليه تفصيلاً، كما تضمن أنه في حالة تعذر صرف أحد الشيكات لأي سبب، يلغى الترخيص فوراً دون حاجة إلى تنبيه أو اتخاذ أية إجراءات، ويكون للجهة المرخصة حق إخلاء المنتفع من الموقع إدارياً، أو بدعوى مستعجلة بحسب الأحوال.
وقالت إن العقد نص على اعتباره ملغيا وإخلاء المستأجر للأرض خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بالإلغاء عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول، إذا تخلف الطرف الثاني عن سداد رسم بدل الانتفاع لمدة شهرين وبمجرد رجوع شيك واحد من قبل البنك، ولا يخل إلغاء الترخيص بحق الطرف الأول في المطالبة بقيمة مقابل الانتفاع عن باقي مدة الانتفاع من الطرف الثاني.
وأوضحت أن مفاد ذلك هو أحقية المؤجر إلغاء الترخيص بالانتفاع بالمحل المنتفع به في حالة تخلف المستأجر عن سداد مقابل الانتفاع لمدة شهرين متتاليين أو رجوع شيك واحد من قبل البنك، كما يحق له إخلاء المحل إدارياً، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق تخلف المستأجر عن سداد مقابل الانتفاع المترصدة في ذمته بمبلغ إجمالي قدره 262 ألف دينار وهو ما يُعد إخلالاً من المستأنف بالتزاماته المنصوص عليها في عقد الترخيص بالانتفاع موضوع التداعي وبما يحق معه للمستأنف ضدها إلغاء الترخيص وإخلاء المحل المرخص به، ولا ينال من ذلك ما تمسكت به المستأنفة من قيامها بسداد مقابل الانتفاع بما ينتفى معه سند إلغاء الترخيص والإخلاء، فذلك مردود عليه بأن المنصوص عليه في عقد الانتفاع أنه يحق للجهة الإدارية إلغاء الترخيص بالانتفاع وإخلاء المحل المنتفع به حال التخلف عن سداد مقابل الانتفاع لمدة شهرين متتاليين أو رجوع شيك واحد من قبل البنك.
واستكملت أن قيامه بسداد مقابل الانتفاع بعد مواعيد استحقاقها لا يمنع المستأنف ضدها من إلغاء الترخيص وطلب إخلاء المحل المنتفع به وذلك لتوافر حالة من الحالات التي يحق معها إلغاء الترخيص والإخلاء، فضلاً عن أن الثابت من رصيد استلام عدد 3 شيكات عن إيجارات أملاك البلدية المودع من المستأنفة رفق لائحة الاستئناف أن المبلغ الإجمالي لهذه الشيكات هو مبلغ 182 ألف دينار، مما يثبت أن المستأنفة لم تقم بسداد كامل مبلغ مقابل الانتفاع المترصد في ذمتها البالغ 262 ألف دينارـ ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنفة بالمصاريف.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك