ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية مالك عقار في المحرق إزالة 3 غرف شيدها بالمخالفة ومن دون حصول على التراخيص اللازمة من البلديات، وأشارت إلى أنه في حال الامتناع عن إزالة المخالفة أكدت المحكمة حق بلدية المحرق في إزالة المخالفة مع تحمل مالك العقار جميع النفقات، وشددت المحكمة على أنه يجوز للبلدية أن تصدر خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان قرار إيقاف البناء أو العمل المخالف طالما كان يؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران، على أن يخطر مالك العقار المخالف بخطاب مسجل بعلم الوصول، وعليه تنفيذ القرار الصادر من البلدية خلال المدة المناسبة التي تحددها، وإذا امتنع عن التنفيذ أو انقضت المدة المحددة من دون إتمامه تتولى البلدية التنفيذ بالطريق الإداري وبالقوة الجبرية، ويتحمل المخالف جميع النفقات.
وكانت بلدية المحرق رفعت دعوى شرحت فيها أن مأمور الضبط القضائي رصد قيام المدعى عليه بارتكاب مخالفات في المبنى المملوك له بإضافة اعمال بناء إلى منزله من دون الحصول على ترخيص مسبق حيث قام ببناء 3 غرف مخالفاً الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف مناطق المملكة وتعديلاته، بالإضافة إلى ضم البلكونات بجميع الادوار للشقق من دون الحصول على ترخيص، مخالفاً كذلك الاشتراطات التنظيمية لاختلاف نسبة البناء لعدم دخول مساحة البلكونات سابقاً في نسبة البناء مخالفاً أحكام قانون المباني.
وأضافت المدعية انه تم اخطار المدعى عليه كتابياً بالموقع بضرورة مراجعة مأمور الضبط القضائي، ثم تم تحرير محضر لتلك المخالفة بإزالة ما تم القيام به. واضافت المدعية أنها حاولت ودياً مراراً وتكراراً مع المدعى عليه لإزالة الاعمال المخالفة السالفة الذكر إلا ان المدعى عليه لم يحرك ساكناً.
فيما أكدت المحكمة أن قانون تنظيم المباني الصادر أكد عدم جواز تشييد بناء أو إقامة أعمال أو إضافة أي جزء اليها أو هدمها أو هدم أي قسم منها أو إجراء أي تعديل فيها بالتوسعة أو التعلية أو الدعم سواء في الشكل الخارجي للبناء أو في العمل أو في ترتيبه الداخلي، كما لا يجوز تغيير معالم أية أرض بحفرها أو ردمها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية.
وأشار إلى دور البلدية في وقف المخالفة بالطريق الإداري لكل بناء أو عمل بموجب هذا القانون يجرى بدون ترخيص أو خلافا لأحكام الترخيص المعطى، ويصدر بالإيقاف قرار مسبب، ويعلن هذا القرار لشخص المالك أو المرخص له والمهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول -إن وجد- فإذا تعذر إعلان أي منهم بشخصه يتم إخطاره بخطاب مسجل بعلم الوصول على آخر محل إقامة له معلوم لدى البلدية، ويتم تحرير محاضر بالأعمال المخالفة وترسل إلى النيابة العامة، وتضع البلدية لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار، مبينًا بها البناء أو العمل المخالف وما اتخذ من إجراءات أو قرارات في شأنه.
كما أكدت أنه يجوز للبلدية أن تصدر خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان قرار إيقاف البناء أو العمل المخالف قرارًا مسببًا بإزالة ما تم إيقافه، وذلك إذا كان البناء أو العمل المخالف قد أقيم بدون ترخيص أو خلافا لأحكام الترخيص المعطى متى كان يؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران، ويخطر ذوو الشأن المشار إليهم بهذا القرار بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، وعليهم المبادرة إلى تنفيذ القرار الصادر من البلدية خلال المدة المناسبة التي تحددها، فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة المحددة دون إتمامه تتولى البلدية التنفيذ بالطريق الإداري وبالقوة الجبرية، ويتحمل المخالف جميع النفقات.
وانتهت المحكمة في حيثياتها إلى أن المدعى عليه لم ينازع في وجود المخالفة ولكنه يجادل في عدم إزالة المدعية للمخالفة حتى الان، الأمر الذي يتعين معه إلزام المدعى عليه إزالة أسباب هذه المخالفات وتحميله التكاليف التي ستتكبدها المدعية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه إزالة أسباب المخالفة التي أقامها في المبنى المملوك له، وفي حال الامتناع عن التنفيذ، للمدعية تولي الإزالة مع تحمل المدعى عليه جميع النفقات وألزمت المدعى عليه المصروفات ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك