أمرت المحكمة الكبرى الإدارية سيدة بإخلاء عقار طليقها الذي استحوذت عليه بعد وقوع الطلاق من دون حق بالإضافة إلى تأجيرها الملحق الكائن به واستخدامها لمرافق العقار من دون إرادة صاحبه، حيث أكدت المحكمة أن المدعى عليها ليست حاضنة أو يوجد بينها وبين المدعي أية منازعات حول مساهمتها في شراء العقار أو تأسيسه وثبت ملكية المدعي للعقار الامر الذي انتهت معه المحكمة لإلزامها بإخلاء العقار لاستيلائه عليه بالغصب.
وقال المحامي جمعة عبار أن موكله كان متزوجا المدعى عليها إلا انهما انفصلا فقامت المدعى عليها بالاستحواذ على عقار مملوك له ووضع يدها عليه دون وجه حق او سند من القانون وانتفعت به وأجرت بالملحق الكائن به واستخدمت مرافق العقار، حيث حرر صاحب العقار محضرا بالشرطة وطلب إخلاء العقار إلا أن المدعى عليها رفضت واستمرت في حيازتها باسطة نفوذها على العقار دون إرادة المدعي، على الرغم من كونها ليست حاضنة او لديها أي مبرر يجعل العقار في حيازتها، مقدما ما يفيد عدم وجود أي منازعة قضائية بشأن حقها سواء بالمساهمة في سداد ثمن العقار أو حق في السكن او مساهمتها في ترميمه أو تأثيثه.
وأشارت المحكمة الى ان المقرر من نص القانون المدني أن لمالك الشيء أن يستعمله وأن يستغله ويتصرف فيه في حدود القانون، وأضافت أن المدعي رفع دعواه طالبا طرد المدعى عليها لشغلها العقار ملكه دون سند من الواقع أو القانون بعد انتهاء العلاقة الزوجية بينهما ووضعها يدها على العقار من دون وجه حق او سند من القانون وانتفاعها به، وأشارت المحكمة الى ان الثابت ملكية الأرض وعدم النزاع بشأنها بين الطرفين، وأن أوراق الدعوى جاءت خالية من كون المدعى عليها حاضنة وعدم وجود حكم بشأن حقها في السكن او وجود أي منازعات قضائية بشأن مساهمتها في سداد قيمة الوحدة السكينة أو تكلفتها او ترميمها او التأثيث.
فضلا عن إقرارها بالطلاق، ومن ثم يكون وضع يدها على العقار بلا سند من الواقع او القانون الأمر الذي تقضي معه المحكمة بطرد المدعى عليها من العقار المملوك للمدعي للغصب وإلزامها بالمصروفات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك