رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى شركة عالمية لديها ماركة مسجلة باسمها في صناعة الحقائب والأحذية، طالبت بإلزام شركة مستوردة بإتلاف بضائع بادعاء أنها تشابه علامتها التجارية وتضرّ بالعلامة الخاصة بها، حيث منحتها المحكمة أجلا لتقديم تقرير خبرة يفيد بأوجه التشابه بين علامتها التجارية والبضائع المستوردة وما إذا كانت الأخيرة مقلدة من عدمه، إلا أن الشركة المدعية لم تقدم ذلك التقرير رغم منحها الأجل المناسب، فحكمت المحكمة برفض الدعوى.
وقالت المدعية انها احدى الشركات العالمية الناشطة في مجال تصنيع وتوزيع وتسويق الملابس والاحذية والجلود والحقائب وغيرها من المنتجات ولها علامة تجارية مسجلة باسمها، في حين قامت المدعى عليها الاولى باستيراد بضائع مقلدة عبارة لعلامتها التجارية من خارج المملكة ولا يوجد عليها دلالة المنشأ بغرض تضليل الجمهور والإضرار بالمدعية وحاولت إدخال هذه البضاعة المقلدة عبر المنفذ الجمركي.
وطالبت بصفة مستعجلة باستصدار أمر لـ(إدارة الجمارك المنافذ الجوية) بتثبيت قرار وقف الافراج الجمركي عن البضاعة وندب خبير فني لفحص البضاعة المحجوزة لبيان أوجه التعـدي على العلامة التجارية الخاصة بالمدعية وبيان ما إذا كانت البضاعة المحجوزة مقلدة من عدمه وتقدير التعويض المناسب عن الاضرار والخسائر التي لحقت بها والحكم بوقف الإفراج الجمركي وإتلاف البضاعة.
باشرت المحكمة الدعوى وقالت إن عبء الإثبات في المنازعة الإدارية لا يخرج عن الأصل العام الذي قرره قانون الإثبات وهو وقوع هذا العبء على عاتق المدعي، فهو المكلف بإثبات دعواه والملزم بتقديم الدليل على ما يدعيه، وقالت إن المدعية طلبت الحكم بوقف الافراج الجمركي وإتلاف البضاعة في مواجهة الشركة المدعى عليها على نفقتها، ولما كانت المدعى عليها الأولى قد حضرت ونازعت في القطع المستوردة وفي مدى التشابه بين العلامة التجارية التي تحملها تلك البضاعة والعلامة المملوكة للمدعية، بينما خلت أوراق من خطاب إدارة المنافذ الجمركية المختصة لبيان طبيعة وعدد تلك البضاعة وماهيتها.
وأضافت المحكمة أنه بغية الوصول إلى وجه الحق منحت المدعية أجلا لتقديم تقرير خبير فني لفحص البضاعة المحجوزة وبيان أوجه التعـدي على العلامة التجارية الخاصة بالمدعية وبيان ما إذا كانت البضاعة المحجوزة مقلدة من عدمه، إلا أن المدعية قعدت عن تقديم هذا التقرير لإثبات دعواها، ولما كانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل اخر على ما تدعيه المدعية، الامر الذي تغدو معه هذه الدعوى -والحال كذلك- غير قائمة أساس من الواقع جديرة بالرفض.. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية الرسوم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك