ألزمت المحكمة الكبرى العمالية الثانية شركة خاصة بتعويض مدير أوروبي بأكثر من 43 ألف دينار بعد فصلة التعسفي واخلال الشركة بعقد العمل بعد شهرين من تعيينه.
وقالت المحامية وديعة البني أن موكلها تعاقد مع الشركة للعمل كمدير بإحدى الإدارات بعقد محدد المدة سنتين مع الشركة المدعى عليها بأجر شهري 3500 دينار وبدأ العمل فعليا بعد حصول المدعي على تصريح العمل، إلا أن الشركة المدعى عليها تخلفت عن سداد أجره أول شهور عمله الأمر الذي يعد اخلالا بالعقد المبرم بين الطرفين.
وقالت البني أن موكلها طالب الشركة بضرورة سداد أجره إلا أن الشركة رغم مرور 30 يوما على طلبه لم تحرك ساكنا على الرغم من تكرار طلب موكلها بسداد مستحقاته، وبعد مرور المدة المقررة قانوناً، قدم المدعي استقالته، بسبب اخلال الشركة بالتزاماتها المترتبة على عقد العمل مما يكون انهاء المدعي علاقة العمل بمثابة انهاء للعقد من قبل صاحب العمل بدون سبب مشروع.
وطالبت البني في لائحة الدعوى بتعويض موكلها بما تبقى من مدة العقد، وسداد رواتبه المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل الغير مشروع لإخلال الشركة المدعى عليها بالعقد المبرم.
من جانبها قالت المحكمة أن المدعي اثبت العلاقة التعاقدية مع جهة عمله، وأقرت المدعى عليها باستحقاق المدعي 3500 دينار راتبا شهريا، وعن استحقاقه راتب 19 يوما متأخرا، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بأحقيته في 2216 متأخر الراتب المستحق، بالإضافة إلى تعويض بنسبة 6% سنويا من أجر الراتب المتأخر صرفه لمدة 6 أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر وتزداد النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز 12% سنويا من هذا الأجر.
وقالت المحكمة عن طلب نهاية مكافأة الخدمة أن العامل غير الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي عند إنهاء عقد عمله يستحق مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل الثلاث الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات اللاحقة ويستحق مكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضايا، وأشارت الى أن المدعي كان راتبه 3500 دينار شهريا مقسم على 2500 أساسي والباقي بدلات، واثبت أنه غير خاضع لقانون التأمين الاجتماعي وأن مدة خدمته كانت 5 أشهر، الامر الذي يستحق معه 900 دينار مكافأة نهاية خدمة.
وقالت عن طلب التعويض بسبب الانهاء غير المشروع بما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد، أشارت الى أنه ثبت أن المدعي أخطر المدعى عليها بضرورة سداد الأجور المتأخرة ولم تحرك ساكنا وهو ما يشكل إخلالا جوهريا بالتزامات صاحب العمل الناتجة عن عقد العمل وقد تقدم المدعي باستقالته بعد 30 يوما على إخطار المدعى عليها بسداد مستحقاته، الامر الذى ترى معه المحكمة اتباعه للإجراءات القانونية، ومن ثم تعد استقالته انهاء من جهة صاحب العمل دون سبب مشروع الامر الذي يستحق معه تعويضا عن الفصل بدون سبب غير مشروع طبقا لمدة العقد بينهما وتحتسب لها المحكمة التعويض عن المتبقي من العقد بواقع أجره الأساسي، وتقدره المحكمة بواقع 40 ألف دينار.
ولهذه الأسباب قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بسداد 2200 عن الأجور المتأخرة، وتعويض 6% عن التأخير في السداد المستحق، و900 دينار مكافأة نهاية خدمة، و40 ألف دينار تعويضا عن الفصل بدون سبب مشروع وألزمت المدعى عليها بالمصروفات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك