حكمت محكمة الاستئناف العليا الشرعية بتطليق سيدة عربية من زوجها للضرر بعد إقراره باعتدائه عليها بالضرب، وقالت المحكمة إنها اطمأنت لشهود الإثبات دون شهود النفي، وإن إزالة الضرر يكون بالتفريق بين الزوجين بإيقاع الطلاق.
وقالت المحامية خلود مظلوم وكيلة الزوجة، إن موكلتها تزوجت من المستأنف ضده، كزوجة ثانية وقام بتوفير سكن لها، إلا أنه كان دائم الخلاف معها ويعتدي عليها بالضرب حتى أثناء حملها وقد تقدمت ببلاغات ضده في مركز الشرطة، فقام بطردها من مسكن الزوجية فلم تجد حلاً إلا أن تسافر إلى بلد أهل والدتها.
وأضافت مظلوم أنه موكلتها رفعت دعوى طالبت فيها الحكم بتطليقها من الزوج للضرر الواقع عليها، فهو دائم التعدي عليها بالضرب والتلفظ بألفاظ بذيئة ويشك في سلوكها، حتى استحالت العشرة بينهما، لكن محكمة أول درجة رفضت الدعوى، فطعنت عليها بالاستئناف.
وطلبت وكيلة المستأنفة من المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات الضرر الواقع على موكلتها، حيث حضر شاهد من أقرباء المستأنفة والذي قال إنه حضر مجلس صلح في بيت عمة المستأنفة وقامت العمة بمواجهة المستأنف ضده بقيامه بضرب المستأنفة 3 مرات، وطردها من البيت وإخراجها بملابسها من المنزل، وأقر باعتداءين ولم يقر بالثالث، إلا أنه تعهد بعدم تكرار الاعتداء عليها مرة أخرى، إلا أنها دخلت المستشفى بعد ذلك عندما أصيبت جراء تهجم المستأنف ضده عليها.
واستمعت المحكمة لشهود الزوج والذين أنكروا اعتداءه عليها، إلا أن المحكمة ذكرت في حيثيات الحكم أنه قد أمعنت النظر في شهادة الشهود واطمأن وجدانها لشهادة شاهدي الإثبات بينما لم تطمئن لشهادة شاهدي النفي، وثبت لديها وقوع الضرر ووجوب إزالته لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا ضرر ولا ضرار»، وقالت إن إزالة هذا الضرر يكون بالتفريق بين الزوجين وذلك بإيقاع الطلاق، حيث إن محكمة أول درجة لم تصب في رفضها لدى المدعية، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتطليق المستأنفة طلقة واحدة للضرر بعد الدخول، فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك