أمرت المحكمة الكبرى الشرعية بإثبات نسب طفلة (10 سنوات) إلى أبيها بعد قبول دعوى جد الطفلة، الذي رفع دعواه وشرح فيها أن نجلته تزوجت عرفيا ورزقت بطفلة تركتها لديه وغادرت المملكة ولم تعد، حيث أشار الجد الى أن زواج ابنته تم بشهود ومهر ولكن لم يوثق، فيما حضر والد الطفلة وأٌقر بنسب الطفلة إليه.
وقالت المحامية زهرة حسين محمد أن موكلها هو جد الطفلة، وتزوجت ابنته عرفيا من والد الطفلة بحضور شهود ومهر مسمى وقدره ألفا دينار وقبضته ابنته، مضيفة أن الزواج نتج عنه «حفيدته» في ظل ذلك الزواج العرفي - غير الموثق ولم يتم إثبات نسبها فأقام دعواه.
وقد حضر «الجد» ووالد الطفلة أمام المحكمة وأقر الأب بنسب الطفلة إليه وبناءً على قرار من المحكمة ورد خطاب الإدارة العامة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة والمبين فيه أن أم الطفلة غادرت البحرين منذ عدة سنوات ولم تعد.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بأن «الجد» أقام دعواه بطلب إثبات نسب الطفلة للمدعى عليه الأول والدها مرتكنا في ذلك بأنه زوج ابنته عرفيًا كونه وليها وبحضور شهود و مهر مسمى وقدره ألفا دينار وقبضته ابنته، وأضافت المحكمة بأن ركنا عقد الزواج وهما الزوجان الرجل - المدعى عليه الأول والمرأة - المدعى عليها الثانية والإيجاب والقبول قد توافر في العقد المراد إثبات نسب البنت فضلا على شروط صحة ذلك العقد بحضور ولي المرأة - المدعي والدها وموافقته على الزواج وحضور الشاهدين وعدم نفي الصداق إذ سمي ويبلغ ألفي دينار وتم قبضه من المدعى عليها الثانية وهو ما شهد به الشهود.
وأشارت المحكمة إلى أنها تستخلص معه أن العقد توافرت فيه أركانه وشرائط صحته وهو صحيح شرعًا، وبما أن العقد صحيح بالتالي تترتب عليه آثاره وأخصها إثبات النسب في ظل الزوجية الصحيح وهو ما تقضي به المحكمة بإثبات نسب البنت المولودة للمدعى عليه الأول والدها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك