أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية براءة ممرضة من تهمة الاشتراك في التسبب بوفاة مريضة آسيوية سقطت اثناء نقلها من السرير إلى الكرسي المتحرك مما تسبب في إصابتها بمضاعفات أدت إلى وفاتها، بعد أن تأكدت المحكمة من أوراق الدعوى ان المستأنفة لم تكن موجودة وقت سقوط الضحية، فيما ألغت المحكمة بإجماع الآراء حكم براءة المتهمة الثانية وقضت المحكمة بإدانتها وحبسها مدة سنة.
وكانت النيابة قد أحالت الممرضتين إلى المحكمة بتهمة المساس بسلامة جسم الغير بالخطأ، والتسبّب بخطئهما في وفاة المجني عليها نتيجة إخلالهما بما تفرضه عليهما أصول المهنة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ يفيد بوفاة مريضة آسيوية، حيث أنها كانت تعاني من ارتفاع من دراجة الحرارة وبعد تشخيص حالتها بالأشعة المقطعية تبين وجود إصابة في رأسها ونزيف في الرأس وتم إدخالها العناية القصوى إلا أنها توفيت.
ومن خلال ندب الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لإبداء الرأي الفني في القضية انتهت المحكمة إلى وجود تقصير من قبل الممرضتين المشرفتين على المجني عليها والمتمثل بخطأ في اجراء نقل المريضة من سريرها إلى الكرسي المتحرك مما قد يكون أدى إلى سقوط المريضة على الأرض وارتطام رأسها ولم تخبر المتهمة الثانية الأطباء المعالجين بما تعرضت له المجني عليها.
من جانبها قالت المحكمة ضمن حيثيات حكمها إن الثابت بأن المتهمة الثانية هي المتسببة بالواقعة، فيما قالت في حيثيات براءة المتهمة الأولى بأن المتهمة الأولى لم تكن موجودة عند سقوط المجني عليها على الأرض، كما أثبت ذلك من خلال اللجنة التأديبية بالإضافة إلى أقوال شهود الواقعة الذين أكدوا عدم وجود المستأنفة الأولى وقت سقوط الضحية.
وأضافت المحكمة أنها لا تطمئن لارتكاب المستأنفة الاولى الواقعة المنسوب إليها، لاسيما أنها أنكرت ما اسند اليها من اتهام في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وبمحاضر الاستدلال وعليه ترى معه المحكمة انتفاء الخطأ بحقها.
وذكرت المحكمة أن الاحكام الجنائية تبنى على الحسم واليقين وليس على الشك والتخمين وقد خلت اوراق من ثم دليل يقيني يمكن الاعتماد عليه على وجه القطع واليقين بأن المستأنفة ضدها ارتكبت التهمه المسندة اليها الامر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءتها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك