حكمت المحكمة الكبرى المدنية لصالح محام بأحقيته في 500 دينار قيمة أتعاب ترافعه في دعوى قضائية عن زبون رفض سداد الأتعاب بعد انتهاء المدعي من الترافع عنه، حيث قدرت المحكمة أتعاب المحامي بناء على جهده في الدعوى وبما خوله لها القانون من سلطة في تقدير الأتعاب، ورفضت المحكمة طلب المحامي باحتساب فائدة تأخير على المبلغ المطالب به مؤكدة أن القانون المدني قد حظر تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخر في الوفاء بالالتزام به عن الديون المدنية، وكان المبلغ المقضي به كأتعاب محاماة للمدعي ديناً مدنياً.
وكان المحام قد لجأ إلى المحكمة طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له أتعاب ترافعه عن زبون، والفوائد القانونية بواقع 7% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام مع إلزامها برسوم ومصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، موضحا أنه أبرم مع المدعى عليه بصفته محامي اتفاقية أتعاب يستحق بموجبها نظير أتعابه نظير قيامه بتمثيله والترافع عنه أمام القضاء، وعلى الرغم من قيام المدعي بالوفاء بالتزامه وتقديم المذكرات القانونية وحضور الجلسات في المحاكم ومتابعة كل الأعمال القانونية المكلف بها، إلا أن المدعى عليه تخلفت عن سداد المبلغ المتفق عليه على الرغم من حثه على ذلك من خلال المحاولات الودية المتكررة.
حيث أشارت المحكمة أن المقرر وفقا لنص المادة 33 من قانون المحاماة أنه تختص المحكمة الكبرى المدنية بتقدير الأتعاب إذا لم تعين الأتعاب باتفاق مكتوب أو كان الاتفاق باطلا أو كانت الأتعاب مبالغا فيها أو كانت الأتعاب المختلف عليها عن عمل لم يعرض على محكمة، مؤكدة أنه لا يحوز إنقاص الأتعاب إذا كان الاتفاق عليها قد تم بعد تنفيذ الوكالة ويتم التقدير بناء على طلب المحامي أو الموكل، موضحة أن اتفاق المحامي مع موكله على أتعابه لا يسلب محكمة الموضوع سلطتها في تقديرها سواء أنهي المحامي العمل الموكول إليه أو تم عزله قبل إنهائه.
كما أضافت أن المشرع أجاز بموجب المادة 33 من قانون المحاماة رقم 26 لسنة 1980 للمحكمة الكبرى المدنية أن تعيد تقدير أتعاب المحامي التي تم الاتفاق عليها مع موكله قبل تنفيذ الوكالة إذا رأت أن تلك الأتعاب مغال فيها وتقضى بتخفيضها استثناء من الأصل العام وهو أن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه وكذلك القاضي إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو ما يقضى به القانون، فإن هذه السلطة التي منحها القانون للمحكمة ليست سلطة تحكمية أو مطلقة من أي قيد ، وإنما هي سلطة مقيده بأن توجب على المحكمة بأن تراعى عند طرحها الاتفاق لهذا السبب الجهد المبذول من المحامي والنتيجة التي حققها وأن تضع نصب أعينها اعتبارات العدالة عند التقدير الذى تراه مناسباً دون إسراف ولا تقتير.
وقالت لما كان أن المدعي قد مثل المدعى عليه في دعوى قضائية وصدر حكم في الدعوى وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، ومن ثم فإن المحكمة تخلص إلى تقدير أتعاب المدعي بمبلغ قدره 500 دينار هو تقدير مناسب في ضوء أهمية الدعوى وقيمة مبلغ المطالبة والاستئناف المقام عنها والجهد المبذول من المدعي والنتيجة التي توصل إليها.
فيما رفضت المحكمة طلب المدعي مقابل أتعاب المحاماة في الدعوى حيث إنه لم يستعن بمحام أمام محكمة الدعوى الماثلة، الأمر الذي يكون معه هذا الطلب غير قائم على أساس صحيح من الواقع والقانون جدير بالرفض، وعن طلب الفائدة فإن المادة 228 من القانون المدني قد حظرت تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخر في الوفاء بالالتزام به عن الديون المدنية، وكان المبلغ المقضي به كأتعاب محاماة للمدعي ديناً مدنياً على نحو ما استقر عليه قضاء، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة؛ بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعي مبلغا قدره 500 دينار مع إلزامها برسوم الدعوى ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك