العدد : ١٧٠٤٧ - الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٢ جمادى الاول ١٤٤٦هـ

العدد : ١٧٠٤٧ - الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٢ جمادى الاول ١٤٤٦هـ

قضـايــا وحـــوادث

«المدنية» تلزم زبونا سداد أتعاب المحاماة وتؤكد: لا فوائد تأخير عليها كونها ديونا مدينة

الاثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية‭ ‬لصالح‭ ‬محام‭ ‬بأحقيته‭ ‬في‭ ‬500‭ ‬دينار‭ ‬قيمة‭ ‬أتعاب‭ ‬ترافعه‭ ‬في‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬عن‭ ‬زبون‭ ‬رفض‭ ‬سداد‭ ‬الأتعاب‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬المدعي‭ ‬من‭ ‬الترافع‭ ‬عنه،‭ ‬حيث‭ ‬قدرت‭ ‬المحكمة‭ ‬أتعاب‭ ‬المحامي‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬جهده‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬وبما‭ ‬خوله‭ ‬لها‭ ‬القانون‭ ‬من‭ ‬سلطة‭ ‬في‭ ‬تقدير‭ ‬الأتعاب،‭ ‬ورفضت‭ ‬المحكمة‭ ‬طلب‭ ‬المحامي‭ ‬باحتساب‭ ‬فائدة‭ ‬تأخير‭ ‬على‭ ‬المبلغ‭ ‬المطالب‭ ‬به‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬المدني‭ ‬قد‭ ‬حظر‭ ‬تقاضي‭ ‬فوائد‭ ‬مقابل‭ ‬الانتفاع‭ ‬بمبلغ‭ ‬من‭ ‬النقود‭ ‬أو‭ ‬مقابل‭ ‬التأخر‭ ‬في‭ ‬الوفاء‭ ‬بالالتزام‭ ‬به‭ ‬عن‭ ‬الديون‭ ‬المدنية،‭ ‬وكان‭ ‬المبلغ‭ ‬المقضي‭ ‬به‭ ‬كأتعاب‭ ‬محاماة‭ ‬للمدعي‭ ‬ديناً‭ ‬مدنياً‭.‬

وكان‭ ‬المحام‭ ‬قد‭ ‬لجأ‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬طلب‭ ‬الحكم‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭  ‬بأن‭ ‬يؤدي‭ ‬له‭ ‬أتعاب‭ ‬ترافعه‭ ‬عن‭ ‬زبون،‭ ‬والفوائد‭ ‬القانونية‭ ‬بواقع‭ ‬7%‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬رفع‭ ‬الدعوى‭ ‬وحتى‭ ‬السداد‭ ‬التام‭ ‬مع‭ ‬إلزامها‭ ‬برسوم‭ ‬ومصاريف‭ ‬الدعوى‭ ‬ومقابل‭ ‬أتعاب‭ ‬المحاماة،‭ ‬موضحا‭ ‬أنه‭ ‬أبرم‭ ‬مع‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بصفته‭ ‬محامي‭ ‬اتفاقية‭ ‬أتعاب‭ ‬يستحق‭ ‬بموجبها‭ ‬نظير‭ ‬أتعابه‭ ‬نظير‭ ‬قيامه‭ ‬بتمثيله‭ ‬والترافع‭ ‬عنه‭ ‬أمام‭ ‬القضاء،‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬قيام‭ ‬المدعي‭ ‬بالوفاء‭ ‬بالتزامه‭ ‬وتقديم‭ ‬المذكرات‭ ‬القانونية‭ ‬وحضور‭ ‬الجلسات‭ ‬في‭ ‬المحاكم‭ ‬ومتابعة‭ ‬كل‭ ‬الأعمال‭ ‬القانونية‭ ‬المكلف‭ ‬بها،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬تخلفت‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬المبلغ‭  ‬المتفق‭ ‬عليه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭  ‬حثه‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المحاولات‭ ‬الودية‭ ‬المتكررة‭.‬

حيث‭ ‬أشارت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬المقرر‭ ‬وفقا‭ ‬لنص‭ ‬المادة‭ ‬33‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬المحاماة‭ ‬أنه‭ ‬تختص‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية‭ ‬بتقدير‭ ‬الأتعاب‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تعين‭ ‬الأتعاب‭ ‬باتفاق‭ ‬مكتوب‭ ‬أو‭ ‬كان‭ ‬الاتفاق‭ ‬باطلا‭ ‬أو‭ ‬كانت‭ ‬الأتعاب‭ ‬مبالغا‭ ‬فيها‭ ‬أو‭ ‬كانت‭ ‬الأتعاب‭ ‬المختلف‭ ‬عليها‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬لم‭ ‬يعرض‭ ‬على‭ ‬محكمة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يحوز‭ ‬إنقاص‭ ‬الأتعاب‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليها‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬بعد‭ ‬تنفيذ‭ ‬الوكالة‭ ‬ويتم‭ ‬التقدير‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬المحامي‭ ‬أو‭ ‬الموكل،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬اتفاق‭ ‬المحامي‭ ‬مع‭ ‬موكله‭ ‬على‭ ‬أتعابه‭ ‬لا‭ ‬يسلب‭ ‬محكمة‭ ‬الموضوع‭ ‬سلطتها‭ ‬في‭ ‬تقديرها‭ ‬سواء‭ ‬أنهي‭ ‬المحامي‭ ‬العمل‭ ‬الموكول‭ ‬إليه‭ ‬أو‭ ‬تم‭ ‬عزله‭ ‬قبل‭ ‬إنهائه‭. ‬

كما‭ ‬أضافت‭ ‬أن‭ ‬المشرع‭ ‬أجاز‭ ‬بموجب‭ ‬المادة‭ ‬33‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬المحاماة‭ ‬رقم‭ ‬26‭ ‬لسنة‭ ‬1980‭ ‬للمحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية‭ ‬أن‭ ‬تعيد‭ ‬تقدير‭ ‬أتعاب‭ ‬المحامي‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليها‭ ‬مع‭ ‬موكله‭ ‬قبل‭ ‬تنفيذ‭ ‬الوكالة‭ ‬إذا‭ ‬رأت‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الأتعاب‭ ‬مغال‭ ‬فيها‭ ‬وتقضى‭ ‬بتخفيضها‭ ‬استثناء‭ ‬من‭ ‬الأصل‭ ‬العام‭ ‬وهو‭ ‬أن‭ ‬العقد‭ ‬شريعة‭ ‬المتعاقدين‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬لأحدهما‭ ‬أن‭ ‬يستقل‭ ‬بنقضه‭ ‬أو‭ ‬تعديل‭ ‬أحكامه‭ ‬وكذلك‭ ‬القاضي‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬ما‭ ‬يسمح‭ ‬به‭ ‬الاتفاق‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يقضى‭ ‬به‭ ‬القانون،‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬السلطة‭ ‬التي‭ ‬منحها‭ ‬القانون‭ ‬للمحكمة‭ ‬ليست‭ ‬سلطة‭ ‬تحكمية‭ ‬أو‭ ‬مطلقة‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬قيد‭ ‬،‭ ‬وإنما‭ ‬هي‭ ‬سلطة‭ ‬مقيده‭ ‬بأن‭ ‬توجب‭ ‬على‭ ‬المحكمة‭ ‬بأن‭ ‬تراعى‭ ‬عند‭ ‬طرحها‭ ‬الاتفاق‭ ‬لهذا‭ ‬السبب‭ ‬الجهد‭ ‬المبذول‭ ‬من‭ ‬المحامي‭ ‬والنتيجة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬وأن‭ ‬تضع‭ ‬نصب‭ ‬أعينها‭ ‬اعتبارات‭ ‬العدالة‭ ‬عند‭ ‬التقدير‭ ‬الذى‭ ‬تراه‭ ‬مناسباً‭ ‬دون‭ ‬إسراف‭ ‬ولا‭ ‬تقتير‭.‬

وقالت‭ ‬لما‭ ‬كان‭ ‬أن‭ ‬المدعي‭ ‬قد‭ ‬مثل‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬وصدر‭ ‬حكم‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬وأيدت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬الحكم،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فإن‭ ‬المحكمة‭ ‬تخلص‭ ‬إلى‭ ‬تقدير‭ ‬أتعاب‭ ‬المدعي‭ ‬بمبلغ‭ ‬قدره‭ ‬500‭ ‬دينار‭ ‬هو‭ ‬تقدير‭ ‬مناسب‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬أهمية‭ ‬الدعوى‭ ‬وقيمة‭ ‬مبلغ‭ ‬المطالبة‭ ‬والاستئناف‭ ‬المقام‭ ‬عنها‭ ‬والجهد‭ ‬المبذول‭ ‬من‭ ‬المدعي‭ ‬والنتيجة‭ ‬التي‭ ‬توصل‭ ‬إليها‭.‬

فيما‭ ‬رفضت‭ ‬المحكمة‭ ‬طلب‭ ‬المدعي‭ ‬مقابل‭ ‬أتعاب‭ ‬المحاماة‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬يستعن‭ ‬بمحام‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬الدعوى‭ ‬الماثلة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يكون‭ ‬معه‭ ‬هذا‭ ‬الطلب‭ ‬غير‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬صحيح‭ ‬من‭ ‬الواقع‭ ‬والقانون‭ ‬جدير‭ ‬بالرفض،‭ ‬وعن‭ ‬طلب‭ ‬الفائدة‭ ‬فإن‭ ‬المادة‭ ‬228‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬المدني‭ ‬قد‭ ‬حظرت‭ ‬تقاضي‭ ‬فوائد‭ ‬مقابل‭ ‬الانتفاع‭ ‬بمبلغ‭ ‬من‭ ‬النقود‭ ‬أو‭ ‬مقابل‭ ‬التأخر‭ ‬في‭ ‬الوفاء‭ ‬بالالتزام‭ ‬به‭ ‬عن‭ ‬الديون‭ ‬المدنية،‭ ‬وكان‭ ‬المبلغ‭ ‬المقضي‭ ‬به‭ ‬كأتعاب‭ ‬محاماة‭ ‬للمدعي‭ ‬ديناً‭ ‬مدنياً‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬ما‭ ‬استقر‭ ‬عليه‭ ‬قضاء،‭ ‬فلهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة؛‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬للمدعي‭ ‬مبلغا‭ ‬قدره‭ ‬500‭ ‬دينار‭ ‬مع‭ ‬إلزامها‭ ‬برسوم‭ ‬الدعوى‭ ‬ورفض‭ ‬ما‭ ‬عدا‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬طلبات‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا