العدد : ١٧٠٤٧ - الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٢ جمادى الاول ١٤٤٦هـ

العدد : ١٧٠٤٧ - الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٢ جمادى الاول ١٤٤٦هـ

قضـايــا وحـــوادث

كونها مقلدة ولا تحمل دلالة المنشأ..
«الإدارية» تلزم مستورد شحنة أحذية وحقائب نسائية بإتلافها

الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

ألزمت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الإدارية‭ ‬مستوردا‭ ‬بإتلاف‭ ‬شحنة‭ ‬أحذية‭ ‬وحقائب‭ ‬نسائية‭ ‬مستوردة‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬تبين‭ ‬أنها‭ ‬مجهولة‭ ‬المنشأ‭ ‬ومقلدة‭ ‬لماركة‭ ‬شهيرة،‭ ‬حيث‭ ‬أكدت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬السلع‭ ‬مقلدة‭ ‬وتحمل‭ ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬حق‭ ‬علامة‭ ‬مشابهة‭ ‬لعلامة‭ ‬تجارية‭ ‬مسجلة‭ ‬وعلى‭ ‬نحو‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إحداث‭ ‬لبس‭ ‬لدى‭ ‬الجمهور‭.‬

وكانت‭ ‬الشركة‭ ‬المالكة‭ ‬للعلامة‭ ‬التجارية‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬رفعت‭ ‬دعواها‭ ‬أشارت‭ ‬فيها‭ ‬أن‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬قامت‭ ‬باستيراد‭ ‬بضائع‭ ‬مقلدة‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬أحذية‭ ‬وحقائب‭ ‬منتجة‭ ‬خارج‭ ‬البحرين‭ ‬تحمل‭ ‬علامة‭ ‬مقلدة‭ ‬لعلامتها‭ ‬التجارية‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬عليها‭ ‬دلالة‭ ‬المنشأ‭ ‬بغرض‭ ‬تضليل‭ ‬الجمهور‭ ‬والإضرار‭ ‬بالمدعية‭ ‬وحاولت‭ ‬إدخال‭ ‬هذه‭ ‬البضاعة‭ ‬المقلدة‭ ‬عبر‭ ‬المنفذ‭ ‬الجمركي،‭ ‬فطلبت‭ ‬الحكم‭ ‬بإثبات‭ ‬التعدي‭ ‬الواقع‭ ‬من‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬باستيرادها‭ ‬بضائع‭ ‬تحمل‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬المقلدة‭ ‬المملوكة‭ ‬لها،‭ ‬والحكم‭ ‬بمصادرة‭ ‬البضائع‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬المقلدة‭ ‬موضوع‭ ‬الدعوى‭ ‬وإتلافها‭ ‬على‭ ‬نفقتها‭.‬

حيث‭ ‬قالت‭ ‬المحكمة‭ ‬إن‭ ‬المقرر‭ ‬وفقا‭ ‬لقانون‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬أنه‭ ‬لصاحب‭ ‬الحق،‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬لديه‭ ‬أسباب‭ ‬سائغة‭ ‬تحمله‭ ‬على‭ ‬الاعتقاد‭ ‬بإمكان‭ ‬استيراد‭ ‬سلع‭ ‬مقلدة‭ ‬أو‭ ‬مزورة‭ ‬أو‭ ‬تحمل‭ ‬علامة‭ ‬مشابهة‭ ‬لعلامته‭ ‬التجارية‭ ‬المسجلة‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إحداث‭ ‬لبس‭ ‬لدى‭ ‬الجمهور،‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬طلبًا‭ ‬كتابيًا‭ ‬إلى‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة‭ ‬بالإفراد‭ ‬الجمركي‭ ‬لوقف‭ ‬الإفراج‭ ‬الجمركي‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬السلع‭ ‬وعدم‭ ‬السماح‭ ‬بتداولها،‭  ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الطلب‭ ‬مشفوعًا‭ ‬بأدلة‭ ‬تكفي‭ ‬لإقناع‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة‭ ‬بالإفراج‭ ‬الجمركي‭ ‬بوجود‭ ‬تعدٍ،‭ ‬بحسب‭ ‬الظاهر،‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬الطالب‭ ‬في‭ ‬العلامة،‭ ‬وأن‭ ‬يشتمل‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬المعلومات‭ ‬الكافية‭ ‬التي‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬المعقول‭ ‬توافرها‭ ‬لدى‭ ‬الطالب‭ ‬لتمكين‭ ‬الجهة‭ ‬المذكورة‭ ‬من‭ ‬التعرف‭ ‬بصورة‭ ‬معقولة‭ ‬على‭ ‬السلع‭ ‬المعنية‭.‬

وقالت‭ ‬يجب‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة‭ ‬بالإفراج‭ ‬الجمركي‭ ‬أن‭ ‬تخطر‭ ‬الطالب‭ ‬كتابة‭ ‬بقرارها‭ ‬بشأن‭ ‬طلبه‭ ‬خلال‭ ‬سبعة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬تقديم‭ ‬الطلب،‭ ‬ويسري‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬قبول‭ ‬الطلب‭ ‬مدة‭ ‬سنة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬تقديمه‭ ‬أو‭ ‬للفترة‭ ‬المتبقية‭ ‬من‭ ‬مدة‭ ‬حماية‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬أيهما‭ ‬أقرب،‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يطلب‭ ‬مقدم‭ ‬الطلب‭ ‬فترة‭ ‬أقصر،‭ ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬للجهة‭ ‬المختصة‭ ‬بالإفراج‭ ‬الجمركي‭ ‬أن‭ ‬تكلف‭ ‬الطالب‭ ‬بتقديم‭ ‬كفالة‭ ‬مناسبة‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعادلها‭ ‬من‭ ‬ضمان‭ ‬بما‭ ‬يكفي‭ ‬لحماية‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬والسلطات‭ ‬المختصة‭ ‬ولمنع‭ ‬إساءة‭ ‬استعمال‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬وقف‭ ‬الإفراج‭ ‬الجمركي‭.‬

وأشارت‭ ‬أنه‭ ‬يجوز‭ ‬للجهة‭ ‬المختصة‭ ‬بالإفراج‭ ‬الجمركي‭ ‬من‭ ‬تلقاء‭ ‬نفسها،‭ ‬دون‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬شكوى‭ ‬أو‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬الحق‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬الغير،‭ ‬أن‭ ‬تصدر‭ ‬قرارًا‭ ‬بوقف‭ ‬الإفراج‭ ‬الجمركي‭ ‬عن‭ ‬السلع‭ ‬المستوردة‭ ‬أو‭ ‬العابرة‭ (‬الترانزيت‭) ‬أو‭ ‬المعدة‭ ‬للتصدير‭ ‬إثر‭ ‬ورودها‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬الجمركية‭ ‬الخاضعة‭ ‬لولايتها،‭ ‬وذلك‭ ‬إذا‭ ‬توفرت‭ ‬أدلة‭ ‬كافية‭ - ‬بحسب‭ ‬الظاهر‭- ‬على‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬السلع‭ ‬مقلدة‭ ‬أو‭ ‬تحمل‭ ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬حق‭ ‬علامة‭ ‬مشابهة‭ ‬لعلامة‭ ‬تجارية‭ ‬مسجلة‭ ‬وعلى‭ ‬نحو‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إحداث‭ ‬لبس‭ ‬لدى‭ ‬الجمهور‭.‬

وإذا‭ ‬ثبت‭ ‬للمحكمة‭ ‬أن‭ ‬السلع‭ ‬التي‭ ‬تقرر‭ ‬وقف‭ ‬الإفراج‭ ‬الجمركي‭ ‬عنها‭ ‬مقلدة‭ ‬أو‭ ‬مزورة‭ ‬أو‭ ‬تحمل‭ ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬حق‭ ‬علامة‭ ‬تجارية‭ ‬مشابهة‭ ‬لعلامة‭ ‬تجارية‭ ‬مسجلة‭ ‬وعلى‭ ‬نحو‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إحداث‭ ‬لبس‭ ‬لدى‭ ‬الجمهور،‭ ‬وجب‭ ‬الحكم‭ ‬بإتلاف‭ ‬هذه‭ ‬السلع‭ ‬على‭ ‬نفقة‭ ‬مستوردها،‭ ‬أو‭ ‬التخلص‭ ‬منها‭ ‬خارج‭ ‬القنوات‭ ‬التجارية‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬الإتلاف‭ ‬إلحاق‭ ‬ضرر‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬بالصحة‭ ‬العامة‭ ‬أو‭ ‬بالبيئة‭.‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬إنه‭ ‬لما‭ ‬كان‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬خطاب‭ ‬شؤون‭ ‬الجمارك‭ ‬‭ ‬إدارة‭ ‬التخليص‭ ‬الجمركي‭ ‬أن‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬الأول‭ ‬قام‭ ‬بجلب‭ ‬بضاعة‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأحذية‭ ‬والحقائب‭ ‬تحمل‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬المملوكة‭ ‬للمدعية،‭ ‬وحاول‭ ‬إدخالها‭ ‬عبر‭ ‬المنفذ‭ ‬الجمركي،‭ ‬ولما‭ ‬كان‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬الأول‭ ‬لم‭ ‬يحضر‭ ‬ولم‭ ‬يدفع‭ ‬الدعوى‭ ‬بثمة‭ ‬دفع‭ ‬أو‭ ‬دفاع‭ ‬ينال‭ ‬منها‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتعين‭ ‬معه‭ ‬إجابة‭ ‬المدعية‭ ‬إلى‭ ‬طلبها‭ ‬والقضاء‭ ‬بإتلاف‭ ‬هذه‭ ‬البضاعة‭ ‬على‭ ‬نفقته،‭ ‬ولهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بإتلاف‭ ‬البضاعة‭ ‬موضوع‭ ‬الدعوى‭ ‬على‭ ‬نفقته،‭ ‬وألزمت‭ ‬الأخير‭ ‬برسوم‭ ‬ومصروفات‭ ‬الدعوى‭ ‬ومبلغ‭ ‬100‭ ‬دينار‭ ‬مقابل‭ ‬أتعاب‭ ‬المحاماة‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا