ألزمت المحكمة العمالية الكبرى جامعة خاصة سداد 7 آلاف دينار لعضو هيئة تدريس، وذلك قيمة مستحقاته العمالية المتأخرة لديها، وقال المحامي محمد الذوادي وكيل المدعي إن موكله عضو بهيئة التدريس بالجامعة منذ ما يقرب من 10 سنوات مقابل راتب مقدر بـ1600 دينار، إلا انه بعد انتهاء فترة عمله لدى المدعى عليها لم يتحصل على مستحقاته المالية وهي الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة ومقابل رصيد الاجازات وشهادة الخبرة.
وقد رفع دعواه أمام المحكمة دافعاً بنص البند 4 من الفقرة (ب) من المادة 40 من قانون العمل التي نصت على أنه إذا انتهت علاقة العمل يؤدي للعامل أجره وكافة المبالغ المستحقة له فورا إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب على صاحب العمل في هذه الحالة أداء أجر العامل وجميع مستحقاته خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ ترك العمل.
من جانبها أكدت المحكمة أنه ثبت لديها قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين وانتهاؤها من دون أن يحصل المدعي على راتب 17 يوما من اخر شهر عمل له، ولما كانت الجامعة لم تثبت سدادها أجر المدعي، فهو ما تقضي معه المحكمة بإلزامها بسداد 693 دينارا، مضافا إليه الفائدة التأخيرية ولا ينال ما تمسك به المدعى عليها من أن المدعي سافر إلى الخارج ولم يتسلم أجوره، كون أن الواجب عليها متى أرادت تبرئة ذمتها اتباع الإجراءات التي قررها المشرع بشأن العرض والإيداع.
وعن طلب بدل الاجازات السنوية فإن المقرر قانونا استحقاق العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة واحدة على الأقل إجازة سنوية لا تقل ثلاثين يوماً مدفوعة الأجر بمعدل يومين ونصف يوم عن كل شهر، ولما كانت المحكمة قد ثبت لديها استحقاق المدعي 34 يوما بما يقدر بتعويض بمبلغ قدره 970 دينارا، وأشارت إلى أنه يستحق مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل الأولى الثلاث وأجر شهر عن كل سنة من السنوات اللاحقة عليها ومن ثم تكون ملزمة بسداد 5667 دينارا، وبذلك يكون اجمالي المبلغ المستحق للمدعي 7330 دينارا.
وقالت المحكمة في ختام حكمها إنه تبين لها صدور حكم نهائي سابق لصالح الجامعة بإلزام المدعي سداد ما يقرب من 3 آلاف دينار المتبقي من قرض تحصل عليه ومشتملات أخرى، وبإجراء المقاصة بين مستحقات الطرفين يكون المدعي مستحقا مبلغ 2268 دينارا كمقابل مكافأة نهاية الخدمة.
ولهذه الأسباب قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي إلى المدعي 693 دينارا متخلف الأجر والفائدة بنسبة 6% سنويا من الأجر الذي تأخر صرفه مدة ستة أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الاجر وتزداد بنسبة 1% عن كل شهر تأخير، وإلزامها سداد 2268 دينارا مكافأة نهاية الخدمة ومبلغ 970 دينارا بدل إجازة سنوية وإلزامها سداد المصروفات وأتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك