استنادا على تقارير أمانة العاصمة والدفاع المدني والأشغال
أيدت المحكمة الاستئنافية العليا المدنية قرار أمانة العاصمة هدم 3 عقارات آيلة للسقوط بمنطقة العدلية ورفضت المحكمة دعوى صاحب العقارات الذي طالب بإلغاء القرار ومنحه الترخيص المطلوب لإجراء الترميمات اللازمة للعقارات، وإلزامها أمانة العاصمة إصدار تلك التراخيص، حيث استندت المحكمة إلى 3 تقارير فنية هندسية صادرة من أمانة العاصمة والدفاع المدني ووزارة الأشغال، وجميع التقارير أكدت أن تلك المباني تمثل خطورة على أرواح الغير ويجب إزالتها بشكل فوري، فيما رفضت المحكمة التقارير المقدمة من صاحب الدعوى لعدم اطمئنانها لتلك التقارير.
وقال المدعي إنه تقـدم إلـى أمانة العاصمة بطلـب إصـدار ترخيص تـرميم للعقـارات، وبـعـد تقديم الطلب فوجئ بوضع مخالفة على العقارات تحت بند (عقار آيل للسقوط – مهجور – مخالف لاشتراطات السلامة)، وإصدار القرار بهدم المباني، فيما تمسكت أمانة العاصمة في الدعوى بهدم تلك المباني وذكرت أن المهندس المختص بالكشف على العقارات الآيلة للسقوط تبين له أن العقارات المملوكة للمدعى عليه آيلة للسقوط، مقدما محضرا فنيا عن الحالة الإنشائية للمباني، خلص فيه إلى أن حالة المباني الإنشائية حرجة ومتهالكة لبعض اجزاء المباني لوجود تشققات طويلة وعرضية وميول في سور التحويط لها، كما يوجد تساقط لبعض أجزاء من بلكونات تلك المباني وتشققات طويلة وعرضية، وأوصى في نهاية تقريره بهدمها نظراً للخطورة الشديدة على أرواح قاطنيها والمارة.
ورغم رفض محكمة اول درجة لدعواه فإنه لجأ إلى المحكمة الاستئنافية بزعم الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وذلك لكون الحكم المستأنف استند إلى تقرير مفتش أمانة العاصمة، وتقرير الدفاع المدني، وتقرير وزارة الأشغال، وإغفاله التارير الفنية المقدمة من ناحيته.
أشارت محكمة الاستئناف إلى أن المرسوم بقانون بشأن تنظيم المباني أكد أنه لا يجوز تشييد بناء أو إقامة أعمال أو إضافة أي جزء إليها أو هدمها أو هدم أي قسم منها، أو إجراء أي تعديل فيها بالتوسعة أو التعلية أو الدعم سواء في الشكل الخارجي للبناء أو في العمل أو في ترتيبه الداخلي، كما لا يجوز تغيير معالم أية أرض أو ردمها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة.
وقالت إن اللائحة التنفيذية لقانون البلديات قد منحت مدير عام كل بلدية اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على صحة السكان وسلامتهم في حدود اختصاصات البلدية بعد موافقة المجلس البلدي، وعليه بوجه خاص القيام بمراقبة الأسواق ومتابعة التقيد بالأنظمة الخاصة بها، ومراقبة المحال العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة للتحقق من توافر الشروط الصحية فيها وإصدار التراخيص البلدية بشأنها وسحب هذه التراخيص في حدود الأنظمة واللوائح السارية وبما لا يتعارض مع اختصاص الجهات الأخرى، بالإضافة إلى متابعة التفتيش على المباني القديمة وإصدار ما يلزم من قرارات بشأن ما يكون آيلا للسقوط منها أو ترميمها وإصلاحها طبقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.
وأضافت أن الثابت من الدعوى ان أمانة العاصمة قامت بالتفتيش على العقار موضوع التداعي وتبين لها من خلال تقرير مهندس البلدية الذي قام بمعاينة العقار (عبارة عن ثلاث مباني) أن الحالة الانشائية للمبنى حرجة ومتهالكة لبعض أجزاء العقارات، كما لاحظ وجود تشققات طويلة وعرضية وميول في سور التحويط للمبنى، كما تبين تساقط بعض أجزاء من بلكونات العقارات، وبناء عليه انتهى قسم الرقابة والتفتيش في تقريره الفني إلى التوصية بهدم جميع المبنى.
كما أن البين من التقرير الصادر من الإدارة العامة للدفاع المدني من المختصين بإدارة الحماية والسلامة أن المبنى متصدع من الخارج والداخل، مع وجود تشققات كبيرة وأن حالة المبنيين تشكل خطورة كبيرة على القاطنين، وأوصى التقرير بالإخلاء الفوري لتلك المباني من القاطنين تجنباً لحدوث ما لا يحمد عقباه، كما أن البين من التقرير الفني عن الحالة الإنشائية للعقارات والصادر من وزارة الاشغال أنه انتهى إلى أن المباني متهالكة آيلة للسقوط حيث قد تحدث انهيارات جزئية تعرض حياة القاطنين فيها والمارة للخطر مما يستدعي هدمها. وبناء على ذلك صدر قرار أمانة العاصمة بالهدم. ولما كانت المحكمة تطمئن إلى التقرير الفني لقسم الرقابة والتفتيش لدى المستأنف ضده، وكذا تقرير الإدارة العامة للدفاع المدني، وكذلك التقرير الفني الصادر من وزارة الإشغال وتأخذ بما انتهوا إليه من نتيجة محمولاً على أسبابها لقيامهم على أسس فنية سليمة وتعتبرهم مكملين لأسباب حكمها، مما يكون معه القرار المطعون فيه قائماً على السبب المبرر له متفقاً وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء عند الطعن عليه، بما تضحي معه دعوى المستأنف غير قائمة على أساس سليم من الواقع والقانون جديرة بالرفض، ولا ينال من ذلك استناد المستأنف إلى تقرير الفنيين المقدم منه لكون المحكمة لا تطمئن إلى ما انتهى إليه كل منهما، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف المصروفات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك