العدد : ١٧٠٤٧ - الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٢ جمادى الاول ١٤٤٦هـ

العدد : ١٧٠٤٧ - الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٢ جمادى الاول ١٤٤٦هـ

قضـايــا وحـــوادث

بحكم استئنافي.. تأييد قرار «الجعفرية» بتعيين مجلس إدارة لمأتم بالبلاد القديم

الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أيدت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬المدنية‭ ‬حكما‭ ‬رفض‭ ‬إلغاء‭ ‬قرار‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬بتعيين‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مأتم‭ ‬الحسينية‭ ‬لبلاد‭ ‬القديم،‭ ‬حيث‭ ‬طعن‭ ‬المدعون‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬اول‭ ‬درجة‭ ‬على‭ ‬سند‭ ‬أنه‭ ‬خالف‭ ‬أحقيتهم‭ ‬بالإدارة‭ ‬وكون‭ ‬القرار‭ ‬مخالفا‭ ‬لأحكام‭ ‬شرعية‭ ‬بحوزتهم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الادعاء‭ ‬بأن‭ ‬قرار‭ ‬تعيين‭ ‬إدارة‭ ‬للمآتم‭ ‬مشوب‭ ‬بعيب‭ ‬عدم‭ ‬الاختصاص‭ ‬لصدوره‭ ‬من‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬السلطة‭ ‬التامة‭ ‬بالنَّظَارة‭ ‬والتَّوَلِّي‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الأوقاف‭ ‬التابعة‭ ‬له‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬دُور‭ ‬العبادة‭ ‬وما‭ ‬في‭ ‬حكمها،‭ ‬وإدارتها‭ ‬والمحافظة‭ ‬عليها،‭ ‬وتعميرها‭ ‬وتضمينها‭ ‬واستحصال‭ ‬رَيعها‭ ‬وضماناتها‭ ‬وتوزيعها‭ ‬على‭ ‬جهاتها‭ ‬الخاصة‭ ‬الموقوفة‭ ‬عليها،‭ ‬ويكون‭ ‬تعيين‭ ‬النُّظَّار‭ ‬أو‭ ‬متولِّي‭ ‬الوقْف‭ ‬وعزلُهم‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬المجلس،‭ ‬وأكدا‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬إلا‭ ‬قرار‭ ‬تنفيذي‭ ‬صادر‭ ‬من‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬باعتماد‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬وذلك‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬صادر‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬وليس‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية،‭ ‬مما‭ ‬يضحى‭ ‬ما‭ ‬تمسك‭ ‬به‭ ‬المستأنفون‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬محله‭.‬

وكان‭ ‬المدعون‭ ‬رفعوا‭ ‬دعواهم‭ ‬على‭ ‬سند‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬نما‭ ‬إلى‭ ‬علمهم‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬اعتماد‭ ‬قرار‭ ‬تشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مأتم‭ ‬بالبلاد‭ ‬القديم‭ ‬معتبرين‭ ‬القرار‭ ‬مخالفا‭ ‬لصحيح‭ ‬الواقع‭ ‬والقانون‭ ‬بزعم‭ ‬انحياز‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬للأعضاء‭ ‬الجدد‭ ‬المعينين‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المدعين،‭ ‬وحيازتهم‭ ‬لأحكام‭ ‬شرعية‭ ‬تؤيد‭ ‬موقفهم‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬المأتم‭ ‬حيث‭ ‬طالبوا‭ ‬بوقف‭ ‬القرار‭ ‬موضوع‭ ‬التداعي،‭ ‬وإحالة‭ ‬الدعوى‭ ‬للتحقيق‭ ‬ليثبتوا‭ ‬حقيقة‭ ‬علاقتهم‭ ‬المباشرة‭ ‬بالمأتم‭ ‬وإلغاء‭ ‬قرار‭ ‬تشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬المأتم‭ ‬الجمعية‭ ‬الحسينية‭ ‬لبلاد‭ ‬القديم‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬آثار،‭ ‬وإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليهم‭ ‬بالرسوم‭ ‬والمصاريف‭ ‬ومقابل‭ ‬أتعاب‭ ‬المحاماة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬دعواهم‭ ‬رفضتها‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭.‬

حيث‭ ‬لم‭ ‬يرتض‭ ‬المدعون‭ ‬الحكم‭ ‬وطعنوا‭ ‬عليه‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬وطلبوا‭ ‬وقف‭ ‬تنفيذ‭ ‬القرار‭ ‬المطعون‭ ‬فيه،‭ ‬وإحالة‭ ‬الاستئناف‭ ‬للتحقيق‭ ‬ليثبت‭ ‬المستأنفين‭ ‬حقيقة‭ ‬علاقتهم‭ ‬المباشرة‭ ‬بالمأتم‭ ‬موضوع‭ ‬التداعي‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬مبين‭ ‬تفصيلاً‭ ‬بلائحة‭ ‬الاستئناف‭ ‬بزعم‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬المطعون‭ ‬فيه‭ ‬مشوب‭ ‬بعيب‭ ‬عدم‭ ‬الاختصاص‭ ‬لصدوره‭ ‬من‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف‭ ‬خالف‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬محكوم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الشرعية‭ ‬الجعفرية‭ ‬وأغفل‭ ‬طلبهم‭ ‬بإحالة‭ ‬الدعوى‭ ‬للتحقيق‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أكدت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬المقرر‭ ‬قانوناً‭ ‬وفقاً‭ ‬للمادة‭ (‬1‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ (‬3‭) ‬لسنة‭ ‬2021‭ ‬باستبدال‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ (‬6‭) ‬لسنة‭ ‬1985‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬مجلسي‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬والجعفرية‭ ‬وإدارتيهما‭ ‬نصت‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يُستبدَل‭ ‬بنص‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ (‬6‭) ‬لسنة‭ ‬1985‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬مجلسي‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬والجعفرية‭ ‬وإدارتيهما،‭ ‬النص‭ ‬الآتي‭: ‬يتولى‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬شؤون‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬والجعفرية‭ ‬مجلس‭ ‬لكل‭ ‬منهما،‭ ‬ويكون‭ ‬المجلسان‭ ‬هيئتين‭ ‬مستقلتين‭ ‬تُلحقان‭ ‬بالوزير‭ ‬المعنِي‭ ‬بشؤون‭ ‬الأوقاف‭ ‬الذي‭ ‬له‭ ‬سلطة‭ ‬الإشراف‭ ‬عليهما‭.‬

وقالت‭ ‬يتولى‭ ‬كل‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقافَ‭ ‬التابعة‭ ‬له‭ ‬واستغلالها‭ ‬وصرْف‭ ‬إيراداتها‭ ‬وحِفْظ‭ ‬أعيانها‭ ‬وتعميرها‭ ‬وِفْقاً‭ ‬لمفهوم‭ ‬صياغة‭ ‬الوقْف‭ ‬وعبارات‭ ‬الواقفين،‭ ‬وبمقتضى‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬ولكل‭ ‬مجلس‭ ‬السلطة‭ ‬التامة‭ ‬بالنَّظَارة‭ ‬والتَّوَلِّي‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأوقاف‭ ‬التابعة‭ ‬له‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬دُور‭ ‬العبادة‭ ‬وما‭ ‬في‭ ‬حكمها،‭ ‬وإدارتها‭ ‬والمحافظة‭ ‬عليها،‭ ‬وتعميرها‭ ‬وتضمينها‭ ‬واستحصال‭ ‬رَيعها‭ ‬وضماناتها‭ ‬وتوزيعها‭ ‬على‭ ‬جهاتها‭ ‬الخاصة‭ ‬الموقوفة‭ ‬عليها،‭ ‬ويكون‭ ‬تعيين‭ ‬النُّظَّار‭ ‬أو‭ ‬متولِّي‭ ‬الوقْف‭ ‬وعزلُهم‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬المجلس،‭ ‬ومع‭ ‬عدم‭ ‬الإخلال‭ ‬بمفهوم‭ ‬صياغة‭ ‬الوقْف‭ ‬وعبارات‭ ‬الواقفين،‭ ‬يجوز‭ ‬تعيين‭ ‬النُّظَّار‭ ‬أو‭ ‬متولِّي‭ ‬الوقف‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬المختص‭ ‬بعد‭ ‬التشاور‭ ‬وأخْذ‭ ‬رأي‭ ‬ذوي‭ ‬الشأن،‭ ‬وذلك‭ ‬وِفْقاً‭ ‬للقواعد‭ ‬والإجراءات‭ ‬التي‭ ‬يصدر‭ ‬بها‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬الوزير‭ ‬المعنِي‭ ‬بشئون‭ ‬الأوقاف‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬المجلس‭ ‬المختص‭.‬

وأوضحت‭ ‬المحكمة‭ ‬انه‭ ‬تطبيقاً‭ ‬لما‭ ‬تقدم،‭ ‬ولما‭ ‬كان‭ ‬المدعون‭ ‬أقاموا‭ ‬دعواهم‭ ‬بطلب‭ ‬الحكم‭ ‬بإلغاء‭ ‬قرار‭ ‬تشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مأتم‭ ‬بالبلاد‭ ‬القديم‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف،‭ ‬كون‭ ‬من‭ ‬يتولى‭ ‬إدارة‭ ‬العقارات‭ ‬الموقوفة‭ ‬واستغلالها‭ ‬وصرف‭ ‬إيراداتها‭ ‬وحفظ‭ ‬أعيانها‭ ‬وتعميرها‭ ‬هو‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬والجعفرية،‭ ‬كما‭ ‬اعطى‭ ‬لكل‭ ‬مجلس‭ ‬السلطة‭ ‬التامة‭ ‬بالنظارة‭ ‬والتولي‭ ‬على‭ ‬الأوقاف‭ ‬التابعة‭ ‬له‭ ‬وإدارتها‭ ‬والمحافظة‭ ‬عليها‭ ‬وتعميرها‭ ‬واستحصال‭ ‬ريعها،‭ ‬ولها‭ ‬تعيين‭ ‬النُّظَّار‭ ‬أو‭ ‬متولِّي‭ ‬الوقْف،‭ ‬ولما‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬وكانت‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬هي‭ ‬المنوط‭ ‬بها‭ ‬النَّظَارة‭ ‬والتَّوَلِّي‭ ‬على‭ ‬الوقف‭ ‬موضوع‭ ‬التداعي،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يكون‭ ‬معه‭ ‬طلب‭ ‬المدعي‭ ‬بإلغاء‭  ‬قرار‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬قائما‭ ‬على‭ ‬غير‭ ‬سند‭ ‬من‭ ‬الواقع‭ ‬والقانون‭ ‬جدير‭ ‬بالرفض‭.‬

وقالت‭ ‬لا‭ ‬ينال‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬ما‭ ‬تمسك‭ ‬به‭ ‬المستأنفون‭ ‬من‭ ‬صدور‭ ‬القرار‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬مختص‭ ‬لكون‭ ‬القرار‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬إلا‭ ‬قرار‭ ‬تنفيذي‭ ‬صادر‭ ‬من‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬وأن‭ ‬القرار‭ ‬باعتماد‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬المأتم‭ ‬موضوع‭ ‬التداعي‭ ‬صادر‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬صادر‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬وليس‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية،‭ ‬مما‭ ‬يضحى‭ ‬ما‭ ‬تمسك‭ ‬به‭ ‬المستأنفون‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬محله،‭ ‬وإذ‭ ‬أخذ‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف‭ ‬بهذا‭ ‬النظر‭ ‬فإنه‭ ‬بات‭ ‬جديرا‭ ‬بالتأييد‭ ‬لأسبابه‭ ‬وما‭ ‬تقدم‭ ‬من‭ ‬أسباب،‭ ‬ويضحى‭ ‬الاستئناف‭ ‬الماثل‭ ‬غير‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬سند‭ ‬من‭ ‬الواقع‭ ‬أو‭ ‬القانون‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تقضي‭ ‬معه‭ ‬المحكمة‭ ‬برفضه‭ ‬وتأييد‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف‭ ‬فلهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭  ‬بقبول‭ ‬الاستئناف‭ ‬شكلاً،‭ ‬ورفضه‭ ‬موضوعاً‭ ‬وتأييد‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف،‭ ‬وألزمت‭ ‬المستأنفين‭ ‬المصاريف‭ ‬ومبلغ‭ ‬خمسين‭ ‬دينارا‭ ‬أتعابا‭ ‬للمحاماة‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا