أمرت المحكمة الصغرى الشرعية بصفة مستعجلة بإثبات ضم طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات وولد يبلغ من العمر 8 سنوات إلى أمهما وبإثبات حضانتها لطفل اخر يبلغ من العمر 3 سنوات، كما ألزمت المحكمة والدهم الخليجي بدفع نفقة للأولاد بمبلغ 180 دينارا شهرياً يقسم المبلغ بينهم بالتساوي، وكسوة العيدين وفصلي الشتاء والصيف بواقع 120 دينارا مرتين في السنة، بالإضافة إلى مصروفات الدراسة والقرطاسية بواقع 100 دينار مرتين في السنة يقسم بينهما بالتساوي.
وقالت المحامية وديعة العبدالوهاب وكيلة الزوجة إن زوج موكلتها له علاقات غير سوية بما يؤثر على الأولاد، وقد أرفقت صورا لزوجها خادشة للحياء، وحيث إنها تخشى على الأبناء من رفقة أبيهم بسبب سلوكه وليس لها مأمن ولا ملجأ لتبقى مع زوجها في دولته مع أطفالها، لذلك يجب عليها نقلهم إلى المدارس في مملكة البحرين كي تكون قريبة من منزل أهلها ولا يمكن تسجيلهم في مدارس البحرين إلا إذا كانت الحضانة باسمها وهم في حوزتها، الأمر الذي يقتضي الاستعجال بنقل حضانة الأولاد إليها كي تسجل أولادها في البحرين، فيما رفع الاب دعوى متقابلة طلب إلزام المدعية بالانتقال إلى مسكن الزوجية في الدولة الخليجية لحضانة أبنائها الثلاثة وإلا تسقط حضانتها عنهم وتنتقل إلى والدهم المدعي بصفة مستعجلة وضم حضانة الابن الاصغر إلى أبيه المدعي بصفة مستعجلة.
من جانبها قالت المحكمة ضمن حيثيات حكمها إن الظاهر للمحكمة من ظاهر أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعية جاءت إلى البحرين ومعها الأولاد الثلاثة والمدعى عليه مقيم في دولته الخليجية، وحيث إن الثابت أن البنت قد بلغت سن العاشرة من عمرها ومن ثم يثبت لها الخيار لمن تعيش إذا كانت رشيدة وحيث إن المحكمة انست منها الرشد وخيرتها واختارت العيش مع أمها، ومن ثم يثبت للمحكمة أن البنت اختارت الانضمام إلى أمها المدعية للعيش معها والإقامة عندها، ومن ثم تقضي المحكمة بصفة مستعجلة بإثبات انضمام البنت إلى أمها المدعية للعيش معها والإقامة عندها.
وأضافت المحكمة بخصوص الولد الثاني انه ثبت أنه لم يبلغ سن السابعة وإنما الثابت بالأوراق أنه بلغ الثالثة من عمره، وحيث من الثابت أن المدعية قد فارقت المدعى عليه في محل الإقامة حيث إن المدعى عليه يقيم في بلاده والمدعية توجد في البحرين وقررت الإقامة بها، ومن ثم يثبت للمحكمة تحقق الفرقة وإن لم يكن هناك طلاق بين الطرفين، ومن ثم يثبت أن المدعية أحق بحضانة الولد.
أما الولد الثالث فحيث إن الثابت من الأوراق أنه يبلغ من العمر ثماني سنوات ومن ثم يكون المدعى عليه أولى بالحضانة غير أنه لما كانت الحضانة الفعلية لدى المدعية وأن المدراس على الأبواب، وكانت المدعية تدعي أن لا راعي للأولاد وهم عند المدعى عليه سواها عندما كانت معه، وحيث لم يقدم المدعي ما يفيد بأن لديه من يتعهد برعاية الأولاد، ولم يكن هناك رد صرح من المدعى عليه على هذه الجزئية، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بحضانتها للأولاد بصفة مستعجلة وألزمت المدعى عليه بنفقات وكسوة العيدين والشتاء والصيف ومصاريف الدراسة والقرطاسية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك