أكدت نور عبدالله شهاب رئيس نيابة الأسرة والطفل حرص المشرع البحريني على حماية الطفل، حيث جرّم فعل التحرش الجنسي بالطفل بل وغلظ عقوبته ليصبح في مصاف الجنايات، حيث نصت المادة 53 من قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة على:
«مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن كل من تحرش جنسيا بطفل بالمداعبة أو إظهار العورة أو غرر به لمشاهدة الصور أو الأفلام الإباحية بأي شكل من الأشكال بما فيها شبكة الانترنت أو غيرها من شبكات المعلومات».
ولحماية الطفل من التحرش، نوهت رئيس نيابة الأسرة والطفل إلى ضرورة توعية الوالدين للطفل وتعريفه بأساليب حماية الذات، وتدريبه على ترك مسافة آمنة بينه وبين أي شخص، والحرص على بناء علاقة صحية بين الوالدين والطفل لإشعاره بالأمان والثقة للحديث عند تعرضه لأحد أشكال التحرش الجنسي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك