ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الثامنة صاحب شركة سكراب بأن يدفع 28000 دينار لشركة، وذلك قيمة معاملات تجارية أصدر بها شيكا ولم يسدد كامل قيمته، كما ألزمته المحكمة بالمناسب من المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المحامي زهير عبداللطيف وكيل صاحب الشركة المدعي إن موكله قدم لائحة الدعوى بعد صدور حكم جنائي ضد المدعى عليه بتهمة إعطاء شيك بسوء نية للمدعي مسحوب على بنك، وعند حلول موعد الصرف تبين عدم وجود مقابل وفاء كاف وقابل للصرف، وهو ما أصاب المدعي بأضرار نتيجة ذلك الفعل.
وأوضح عبداللطيف أن الشيك الأصلي كان بقيمة 50 ألف دينار وهو عبارة عن قيمة بضاعة «حديد سكراب» اشتراها المدعى عليه من المدعي وسدد من إجماليها 22 ألف دينار وتبقى في ذمته 28 ألف دينار، ولم يسددها، مما تسبب بأضرار مادية وأدبية للشركة.
ودافع وكيل المدعى عليه بأنه طعن بالاستئناف على الحكم الصادر بإدانة موكله، وطلب وقف الدعوى لحين صدور الحكم الجنائي المستأنف، كما ادعى وجود علاقة تعاقدية بين الشركتين لتنظيف سكراب المدعي وسحب كمية 80 طنا من النحاس إلى معمل شركة المدعي وذلك بقيمة 200 ألف دينار، تم دفع نصف المبلغ منها، لكن حدث للشركة تعثر ونزاعات بين الطرفين بسبب تلف بعض النحاس، وعلى إثره قام المدعى عليه بتوقيع الشيك مكرها ومن دون إرادة حرة.
وفي لائحة الدعوى نوه المحامي زهير بنص المادة 13 من قانون الإثبات بأن «يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة» مشيرا إلى أن المدعى عليه لم ينكر أيا من ذلك، وقال إنه متى ما وقع المتعاقد على الورقة العرفية بنفسه أو بوكيل عنه نسبت إليه واعتبرت حجة بما ورد فيها عليه، فلا يملك التحلل من حجيتها بدون مبرر قانوني.
كما أشار وكيل المدعي إلى المقرر وفقا لأحكام الشيك في قانون التجارة بالمواد 446 وما بعدها بأن ساحب الشيك يضمن وفاءه سواء سحبه لحسابه الشخصي أو كان لحساب غيره، لافتا إلى صدور حكم جنائي بإدانة المدعى عليه وتأييده في الاستئناف.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الحكم الجنائي الاستئناف قد حاز حجية في ثبوت قيام المدعى عليه بتسليم الشيك بمبلغ 50 ألف دينار، ولا يجوز للمدعى عليه التمسك بأن المدعي تحصل على الشيك بطرق احتيالية بعد أن ثبتت إدانته بجريمة شيك بدون رصيد، وهي واقعة مؤثرة في القضاء الجنائي باعتبار تسليم الشيك ركنا من أركان الجريمة، وإذ تمسك المدعي بتسلمه مبلغ 22 ألفا وتبقى في ذمة المدعى عليه 28 ألف دينار، ولم يثبت الأخير سداده المبلغ المتبقي، فإن المحكمة تلزمه بأن يؤدي إلى المدعي مبلغ 28 ألف دينار، وألزمت المدعي والمدعى عليه بالمناسب من المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك