أمرت المحكمة الكبرى الإدارية بإتلاف شحنة ساعات مقلدة جاوزت 100 ساعة، وألزمت المحكمة المستورد تحمل مصروفات إتلاف الساعات ومصروفات الدعوى، بعد التأكد من كون الساعات مقلدة وتحمل دون وجه حق علامة مشابهة لعلامة تجارية مسجلة على نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور.
وكانت الشركة المالكة للعلامة التجارية المسجلة في مملكة البحرين قد رفعت دعواها أشارت فيها إلى أن المدعى عليها قامت باستيراد بضائع مقلدة عبارة عن 132 ساعة تحمل علامة مقلدة لعلامتها التجارية ولا يوجد عليها دلالة المنشأ بغرض تضليل الجمهور والإضرار بالمدعية وحاولت إدخال هذه البضاعة المقلدة عبر المنفذ الجمركي، فطلبت الحكم بإثبات التعدي الواقع من المدعى عليها باستيرادها بضائع تحمل العلامة التجارية المقلدة المملوكة لها، والحكم بمصادرة البضائع التي تحمل العلامة التجارية المقلدة موضوع الدعوى وإتلافها على نفقتها.
فيما قالت المحكمة إن المقرر وفقا لقانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنه لصاحب الحق، إذا كانت لديه أسباب تحمله على الاعتقاد بإمكان استيراد سلع مقلدة أو مزورة أو تحمل علامة مشابهة لعلامته التجارية المسجلة على نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور، أن يقدم طلبًا كتابيًا إلى الجهة المختصة بالإفراد الجمركي لوقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع وعدم السماح بتداولها، ويجب أن يكون الطلب مشفوعًا بأدلة تكفي لإقناع الجهة المختصة بالإفراج الجمركي بوجود تعدٍّ، بحسب الظاهر، على حق الطالب في العلامة، وأن يشتمل الطلب على المعلومات الكافية التي يكون من المعقول توافرها لدى الطالب لتمكين الجهة المذكورة من التعرف بصورة معقولة على السلع المعنية.
وقالت إنه يجب على الجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تخطر الطالب كتابة بقرارها بشأن طلبه خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويسري القرار في حالة قبول الطلب مدة سنة واحدة من تاريخ تقديمه أو للفترة المتبقية من مدة حماية العلامة التجارية أيهما أقرب، ما لم يطلب مقدم الطلب فترة أقصر، وأضافت أن للجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تكلف الطالب بتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان بما يكفي لحماية المدعى عليه والسلطات المختصة ولمنع إساءة استعمال الحق في طلب وقف الإفراج الجمركي.
وأشارت إلى أنه يجوز للجهة المختصة بالإفراج الجمركي من تلقاء نفسها، دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب من صاحب الحق أو من الغير، أن تصدر قرارًا بوقف الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة أو العابرة (الترانزيت) أو المعدة للتصدير إثر ورودها إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها، وذلك إذا توفرت أدلة كافية -بحسب الظاهر- على أن هذه السلع مقلدة أو تحمل دون وجه حق علامة مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وعلى نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور.
وبالبناء على السابق أشارت إلى أن الثابت من خطاب شؤون الجمارك إدارة المنافذ الجوية أن المدعى عليه الأول قام بجلب البضاعة محل التداعي هي عبارة عن عدد (11) ساعة مقلدة تحمل العلامة التجارية المملوكة للمدعية لا يوجد عليها دلالة المنشأ وحاول إدخالها عبر المنفذ الجمركي، وحيث حضر المدعى عليه الاول وقدم رده ولم يقدم ما يفيد منشأ تلك البضاعة او ما يفيد بأنها اصلية غير مقلدة، ومن ثم تقضي المحكمة بإتلاف هذه البضاعة على نفقته، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها الثانية بإتلاف البضاعة موضوع الدعوى عبارة عن عدد (132) ساعة مقلدة تحمل العلامة التجارية للمدعية، على نفقة المدعى عليه الأول، وألزمت الأخير بالمصروفات ومبلغ 100 دينار مقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك