تمكنت سيدة بحرينية من إثبات حقها عبر رسالة واتساب وتحصلت على حكم قضائي يلزم طليقها برد ما يقرب من 6 آلاف دينار، استلمها منها على سبيل الدين، بعد ان طلب منها اثناء قيام العلاقة الزوجية الحصول على المبلغ عن طريق قرض بنكي، مقابل التزامه بسداد الأقساط الشهرية، إلا أنه وبعد وقوع الطلاق بينهما امتنع عن السداد، مما ترتب زيادة الفوائد على المدعية وهو ما دفعها لان تلجأ إلى القضاء.
وقال المحامي محمد الذوادي أن موكلته كانت زوجة المدعى عليه واقترضت من احد البنوك ما يقرب من 4 آلاف دينار بناء على طلبه، وقامت بتسليمه المبلغ بعد ان وعدها بتسديد الأقساط المقررة، وأقر لها باستلام المبلغ والتزامه بسداد الاقساط، الا انه وبعد وقوع الطلاق امتنع عن سداد الأقساط حتى جاوز المبلغ المستحق عليها أكثر من 5 آلاف دينار بعد إضافة فوائد التأخير.
وقدم الذوادي سنداً لدعواه نسخة من محادثة واتساب متبادلة بين طرفي الدعوى تفيد إقرار المدعى عليه باستلام المبلغ على سبيل الدين والتزامه بسداد الاقساط، وبين الذوادي ان القانون ينظم العلاقة بين الأفراد ويعيد لكل صاحب حق حقه دون تهاون أو تردد، ودفع أمام المحكمة بان المحادثة المرفقة تعد إقرارا منه، واستند في ذلك إلى نص المادة 103 من قانون الإثبات الذي يشير إلى أن الإقرار غير القضائي هو اعتراف الخصم بواقعة قانونية مدعى عليه بها في غير مجلس القضاء.
من جانبها أمرت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق، بعد ان زعم المدعى عليه بأن المحادثة المنسوبة له قد تكون المدعية هي من دخلت على هاتفه وأرسلتها لنفسها اثناء قيام العلاقة الزوجية، واستمعت المحكمة في سبيل تحقيق الدعوى لأقوال شهود الإثبات من قبل المدعية والذين أكدوا على ان المدعية لجأت إلى الاقتراض بناء على طلب المدعى عليه، وأنه قد استلم المبلغ من المدعية ووعد بسداد الاقساط، فيما لم يتمكن المدعى عليه من تقديم شهود النفي وعجز عن إثبات ادعائه.
وأشارت المحكمة في حكمها إلى أنه ووفق المقرر قانوناً يقع على الدائن عبء اثبات الالتزام وعلى المدين عبء إثبات التخلص منه، مؤكدة أن الثابت من أوراق الدعوى يبين حصول المدعية على مبلغ القرض من البنك لتسليمه للمدعى عليه بحسب الثابت من أقوال الشهود الذين اطمأنت المحكمة لأقوالهم، وهو ما يثبت معه استلام المدعى عليه لهذا المبلغ ويعد ديناً ثابتاً في ذمته.
كما أشارت المحكمة في حكمها إلى أن المدعى عليه قد عجز عن إثبات ادعاءه وانتفاء صلته بالمحادثات الهاتفية التي يقر فيها باستلامه المبلغ والتزامه بالأقساط، مما يترتب معه إلزامه برد المبلغ، مؤكدة أن تأخر المدعى عليه عن سداد الأقساط ترتب عليه اضافة الفوائد التأخيرية على قيمة القرض، وهو ما يمثل خطأ من جانبه ترتب عليه ضرر لحق بالمدعية يلتزم بجبره، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 5700 دينار وألزمته بمبلغ 500 دينار بأتعاب المحاماة، والمناسب من مصروفات الدعوى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك