رفضت المحكمة الإدارية الكبرى دعوى عاملة طالبت بإلغاء قرار هيئة سوق العمل الممتنع عن الموافقة على طلبها تصحيح وضع اقامتها في مملكة البحرين للانتقال إلى العمل لدى كفيل آخر، وذلك بعد ان تبين أن كفيلتها الأولى حررت ضدها بلاغ هروب مدعية أن تركها للعمل كان بسبب عدم وفاء كفيلتها الأولى بالتزاماتها، حيث أكدت المحكمة أن قرار الهيئة هو أمر يندرج في نطاق سلطتها التقديرية تمارسه في ضوء ما تمليه اعتبارات الصالح العام ودواعيه بلا معقب عليها من جهة القضاء الاداري إلا في حدود عيب الانحراف بالسلطة.
وكانت المدعية قد طلبت في دعواها إلغاء قرار هيئة سوق العمل الرفض لتظلمها بمنحها موافقة على الانتقال إلى العمل لكفيل آخر، على سند عدم صحة البلاغ المقدم ضدها في سجلات هيئة تنظيم سوق العمل من كفيلتها الأولى، وطلبت إلغاء ذلك القرار لتتمكن من تصحيح وضعها، حيث أشارت إلى أنها كانت تعمل لدى الكفيلة الأولى وبسبب عدم قيام الأخيرة بالوفاء بالتزاماتها تجاه المدعية ما اضطرها إلى البحث عن كفيل آخر للعمل معه وعند مراجعة هيئة سوق العمل تبين تسجيل بلاغ بهروبها، وتظلمت من القرار إلا أن تظلمها تم رفضه فرفعت دعواها.
وقد نظرت المحكمة الدعوى وأوضحت ان حقيقة طلبات المدعية –وفقًا للتكييف القانوني السليم الذي تملكه المحكمة في ضوء ظروفها وملابساتها– هي هيئة تنظيم سوق العمل بالامتناع عن الموافقة على طلب المدعية بتصحيح وضع اقامتها في مملكة البحرين، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأضافت أن المقرر أن سلطان الدولة على إقليمها مطلق، وأن هذا الحق يتيح لها اتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن أمنها وسلامتهما، وتتسع هذه الإجراءات وتضيق بحسب الظروف التي تكتنف الدولة، وتطبيقاً لذلك فإن الدولة لها الحق في استقبال الأجانب أو عدم السماح باستقبالهم داخل أراضيها، أو السماح لهم بالإقامة والعمل أو عدم الإقامة والعمل على إقليمها، وأن لسلطات الدولة التقدير الكافي الذي تترخص به في هذا الشأن.
وقالت إنه من المستقر عليه أن القرار الاداري يحمل على سببه الصحيح ما لم يقم الدليل على عدم صحته وأنه لا إلزام على جهة الادارة بتسبيب قراراتها ما لم يلزمها القانون بذلك، وأن عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها هو من العيوب القصدية في السلوك الإداري قوامها أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وهذا العيب يجب أن يشوب الغاية من القرار بأن تكون الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يبتغيها القرار أو تكون قد أصدرت القرار بباعث لا يمت إلى تلك المصلحة، وعلى هذا الأساس فإن عيب إساءة استعمال السلطة يجب إقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض.
وأوضحت أن رفض هيئة سوق العمل طلب المدعية تصحيح وضع اقامتها في مملكة البحرين هو أمر يندرج في نطاق سلطتها التقديرية تمارسه في ضوء ما تمليه اعتبارات الصالح العام ودواعيه بلا معقب عليها من جهة القضاء الاداري إلا في حدود عيب الانحراف بالسلطة، وهو ما لم يقم عليه دليل من الأوراق، الأمر الذي يكون معه طلب المدعية غير قائم على أساس سليم من القانون جديرًا بالرفض، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك