رفضت المحكمة الكبرى المدنية دعوى خليجي طالب بإلزام ورثة صاحب شركة استثمار عقاري برد مبلغ 65 ألف دينار بحريني مدعيا دفع ذلك المبلغ لشراء 12 قطعة أرض في المملكة، حيث أشارت المحكمة إلى أن المدعي لم يقدم ما يفيد بتحويل المبلغ إلى حساب الشركة وإنما أرصدة تحويل مختلفة، دون بيان ما إذا تم تنفيذ التحويل وقبوله من المحول إليه ودخوله في حسابه.
وحول تفاصيل الواقعة قالت المحامية زهراء الجسر وكيلة الورثة إن المدعي قدم لائحة دعوى أمام المحكمة ادعى فيها أنه تعاقد مع شركة استثمار وتطوير عقارات، التي يمثلها المدعى عليهما الثاني والثالث بعقد استثمار مقابل بيع 12 قطعة أرض مقابل 650000 ريال سعودي تم سدادها بالكامل بموجب حوالات، إلا أن المدعى عليهم لم ينقلوا ملكية الأراضي المتعاقد عليها، فأعذرهم بخطاب مؤرخ إلا أنهم لم يستجيبوا، فأقام الدعوى تمسكا بالمادة 140 من القانون المدني، وحيث توفي أحد الشركاء في الشركة المدعى عليها الأولى فاختصم المدعي ورثته على سند من المادة 18 مكررا من قانون الشركات والأراضي، وقدم سندا للدعوى نسخة من المستخرج التجاري للشركة المدعى عليها الأولى تبين منه أنها شركة ذات مسؤولية محدودة. وطلب المدعي من المحكمة الحكم بالحجز على الحسابات البنكية للشركة بقيمة المبلغ حتى البت في موضوع الدعوى، والقضاء بفسخ عقد الاستثمار وإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم أن يؤدوا للمدعي مبلغ 66500 دينار قيمة الثمن المسدد منه والفائدة القانونية. وقدمت المحامية الجسر مذكرة جحدت فيها صور المستندات المقدمة من المدعي، ودفعت بانتفاء صفة المدعى عليه الثاني بالدعوى لكون التعاقد مع الشركة ولم يوقع المدعى عليه الثاني على العقد، وطلبت إلزامه بتقديم أصول المستندات، كما دفعت بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى ورثة الشريك المتوفى لثبوت الشخصية المعنوية للشركة.
وحضرت وكيلة المدعي وقدمت أصل العقد وأصل الإيصال بمبلغ 600 ألف ريال سعودي، وطلبت إلزام المدعى عليهم بأداء المبلغ مع الفائدة القانونية، بينما ذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي قدم طلبات تحويل من حسابه إلى حساب الشركة وحساب مورث المدعى عليهم مبالغ تختلف قيمتها عن المبلغ موضوع العقد، كما لم يقدم للمحكمة ما يثبت استلام المدعى عليها الأولى المبالغ المحولة، وإنما اكتفى بتقديم طلبات التحويل، دون بيان ما إذا تم تنفيذ التحويل وقبوله من المحول إليه ودخوله في حساب المدعى عليها الأولى، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك