اكدت النيابة العامة أن الغرامة تنتظر كل من تسبب في تخلف طفل بلغ سن الإلزام عن الالتحاق بالتعليم، وقالت عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي أن المادة الثامنة من قانون رقم 27 لسنة 2005 بشأن التعليم قضت بمعاقبة والد الطفل أو المتولي أمره بغرامة لا تزيد عن مائة دينار، إذا تسبب في تخلف الطفل الذي بلغ سن الإلزام عن الالتحاق بالتعليم او انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور للمدرسة مدة عشرة أيام متصلة او منفصلة خلال السنة الدراسية.
وأوضحت النيابة أن الدعوى الجنائية لا تحرك في الحالتين إلا بناء على طلب من الوزارة وبعد قيامها بإنذار المخالف بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، فيما بينت ان سن الإلزام هو سن السادسة من عمر الطفل حسب التاريخ الميلادي لولادة الطفل وينتهي الإلزام ببلوغه سن الخامسة عشرة من عمره.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك