إلزام بحريني تحمل تكاليف إقامة زوجته العربية لرعاية طفلهما
ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية بحرينيا تحمل تكاليف استخراج تأشيرة إقامة لزوجته عربية الجنسية طوال فترة حضانتها لطفلتهما، حيث أكدت المحكمة حقها في الإقامة طوال فترة الحضانة طالما لم يصدر قرار بتسفيرها، وأشارت المحكمة إلى أن قانون الأسرة أكد أنه لمستحق الحضانة الحق في الإقامة في البلاد مدة حضانته إذا كان المحضون يحمل الجنسية البحرينية، ومن ثم فإن المدعية تستمد حقها في طلب الاقامة بصفتها حاضنة من القانون مباشرة.
ولجأت المدعية وهي عربية الجنسية إلى المحكمة الإدارية لرفع الدعوى أشارت فيها إلى انها تزوجت المدعى عليه في بلدها منذ 7 سنوات وانتقلت للعيش معه في البحرين ورزقت منه بطفلة، وتحصلت على حكم يقضي بحضانتها للطفلة إلا أن إقامتها في البحرين انتهت ورفض زوجها تجديدها بسبب خلافات زوجية، حيث لجأت إلى المحكمة طلبا لتجديد إقامتها وإلزام زوجها بتكاليف تجديدها بصفتها حاضنة لابنتها وإلزام زوجها بمصاريف الدعوى والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.
وأكدت المحكمة أن المقرر وفقا لأحكام دستور مملكة البحرين أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانـها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، وأنه وفقا لقانون (الهجرة والإقامة) فلا يجوز لأجنبي بلغ أو تجاوز السادسة عشرة من عمره أن يقيم في البحرين إلا إذا كان حائزاً «رخصة إقامة» صادرة عن مدير الهجرة أو بالنيابة عنه تؤهله للإقامة في البحرين.
وأشارت إلى أنه لا يجوز منح رخصة إقامة لأجنبي أو تجديد رخصة إقامته إلا أن يكون الأجنبي في وضع يمكنه من إعاشة نفسه وإعاشة معوليه (إن وجدوا) في البحرين، وإذا أراد العمل أو الاستمرار في العمل بالبحرين أن يبرز عند تقديمه طلب الحصول على رخصة الإقامة أو تجديد رخصة إقامته، كما يكون الحال، رخصة كتابية صادرة له أو لصاحب عمله من دائرة العمل تسمح له بالعمل في البحرين، وما لم يكن ذلك بتصريح لا يجوز منح رخصة إقامة لأجنبي أو تجديد رخصة إقامته إذا رأى مدير الهجرة أنه كان قد أدين في البحرين أو خارجها بجريمة تجعل من غير المرغوب فيه منحه رخصة إقامة أو تجديد رخصة إقامته، كما يكون الحال. وأضافت أن المدعية تحمل جنسية بلد عربي وحاضنة لابنتها من زوجها المدعى عليه الذي يحمل الجنسية البحرينية، ولما كانت الحضانة شرعة لحفظ المحضون، وتربيته، ورعايته، والقيام بخدمته من حيث نظافته ومأكله ومشربه وملبسه ومرقده والسهر على صحته، يتعلق بها حق المحضون وحق الحاضن معاً وأنها ليست حقاً خالصاً لأحدهما دون الآخر إلا أن حق المحضون فيها أظهر وأقوى بما يستتبع معه بقاء الحاضنة في بلد المحضون، ومن ثم فإن مقتضيات هذه الحضانة توجب على المدعية البقاء في مملكة البحرين طوال مدة الحضانة حماية ورعاية للمحضون، وهو ما اكده قانون الأسرة، أن لمستحق الحضانة الحق في الإقامة في البلاد مدة حضانته إذا كان المحضون يحمل الجنسية البحرينية، ومن ثم فإن المدعية تستمد حقها في طلب الاقامة بصفتها حاضنة من القانون مباشرة، ما لم يصدر في حقها –الحاضنة- حكم يقضي بتسفيرها أو قرار بإبعادها عن البلاد أو حكم بسقوط الحضانة عنها أو نقلها أو انتهائها. الامر الذي تقضي معه المحكمة بأحقيتها في تأشيرة إقامة بالبلاد طوال مدة الحضانة، وإلزام زوجها برسوم هذا الاجراء. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإصدار تأشيرة إقامة بالبلاد للمدعية طوال مدة الحضانة وألزمت المدعى عليه بتحمل نفقات ذلك، ورسوم الدعوى ومبلغ قدره 100 دينار مقابل اتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك