أيدت المحكمة الكبرى الإدارية قرارا لهيئة سوق العمل برفض تجديد تصاريح عمل لعمالة منزلية لبحريني بسبب متأخرات سابقة على السجل التجاري الخاصة به لأحد المحلات، حيث اكدت المحكمة أن وفاء صاحب العمل بكافة رسوم ومستحقات هيئة سوق العمل بجميع فئاتها شرطا لإصدار تصريح عمل بشأن عامل أجنبي، حتى وإن كانت تلك التصاريح تخص فئة خدم المنازل ومن في حكمهم.
وكان المدعي تقدم بطلب تجديد رخصة عمل منتهية الصلاحية لعمالة منزلية مسجلة تحت كفالته إلا أن الهيئة رفضت طلب التجديد أو إصدار أي ترخيص جديد لاستقدام اية عمالة استنادا إلى وجود مبالغ متأخرة لصالحها عن عمالة مسجلة على أحد السجلات التجارية الخاصة له، حيث لم يرتض المدعي ذلك القرار فتظلم منه إلا أن تظلمه قد قوبل بالرفض، حيث رفع دعواه على سند أن المبالغ التي تطالب بها المدعى عليها كرسوم عن فترات سابقة على إلغاء السجل التجاري وقد سقطت بالتقادم.
فيما قدمت الهيئة ما يفيد أن المدعي مدين لها عما يقرب من 2000 دينار عبارة عن رسـوم شهرية متخلف عن سدادها بشأن العمال الصادر له بشأنهم تصريح عمل للعمل لدى منشأته المقيدة لدى السجل التجاري الخاص به والخاضعة لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشـأن تنظيم سوق العمل، وأن المدعي لا تتوافر بشأنه شروط منح تصريح العمل من فئة خدم المنازل طبقا لأحكام المادة 24 من ذات القانون.
حيث باشرت المحكمة الدعوى وأكدت أن المقرر وفقا لقانون تنظيم سوق العمل فأنه يشترط لإصدار تصريح عمل بشأن عامل أجنبي وفاء صاحب العمل بكافة رسوم ومستحقات الهيئة المتعلقة بتصاريح العمل، وبشأن تصاريح عمل خدم المنازل ومن في حكمهم يشترط أيضا الوفاء بكافة رسوم ومستحقات الهيئة.
وقالت إن تصريح عمل الخادم يسري مدة سنتين من تاريخ وصوله إلى المملكة، ويجوز تجديده لمدد أخرى مماثلة بناءً على طلب يقدم إلى الهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض أو بشكل إلكتروني، وذلك قبل انتهاء مدة التصريح بفترة لا تزيد على مائة وثمانين يوماً، ويجب أن يكون طلب تجديد تصريح العمل مشتملاً على كافة البيانات والمعلومات ومشفوعاً بالمستندات المبينة في نموذج طلب التجديد ومستوفياً الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار.
وأشارت إلى أن المدعي أقام دعواه بطلب بإلغاء القرار الصادر عن المدعى عليها بالامتناع عن تجديد رخصـة العمل المنتهية الصلاحية للعمالة المنزلية أو إصدار تراخيص عمل جديدة وما ترتب عليه من اثار وكان الثابت من أوراق الدعوى سبب قرار الجهة الإدارية المدعى عليها إن المدعي مدين لهيئة تنظيم سـوق العمل المدعى عليها بمبلغ قدره 1968 عبارة عن رسـوم شهرية متخلف عن سدادها بشأن العمال الصادر له بشأنهم تصريح عمل للعمل لدى منشأته المقيدة لدى سجل تجاري.
وقالت لما كان من المقرر قانونا بشأن تنظيم تصاريح عمل خدم المنازل ومن في حكمهم انه يشترط لإصدار تصريح عمل بشأن عامل أجنبي وفاء صاحب العمل بكافة رسوم ومستحقات الهيئة، وهو ذات الشرط - بالإضافة الى الشروط الآخر التي نصت عليها تلك المادة - المطلوب تحققه في طلب، ولما كانت المدعى عليها قد قدمت تأييدا لدفاعها كشوف بقيمة الرسوم المترصدة بذمة المدعي، وكان المدعي لم يقدم ما يثبت براءة ذمته من تلك الرسوم سواء بالوفاء أو تحقق أي من حالات انقضاء الالتزام المقررة قانونا او بموجب حكم قضائي، الامر الذي يكون معه قرارا المدعى عليه محل الطعن قائم على أساس صحيح من الواقع والقانون حصين من الإلغاء عند الطعن عليها، ومن ثم تغدو هذه الدعوى جديرة بالرفض فلهذه الأسباب حكمت المحكمة قبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع برفضها. وألزمت المدعي بالرسوم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك