بسبب سيارة تجاوزت سرعتها 30% فصدمته وأصابته بعجز 50%
ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الثانية شركة تأمين تعويض قائد دراجة نارية شاب مبلغ 30 ألف دينار لتسبب قائدة السيارة المؤمن عليها في إصابته بعجز بنسبة 50% عندما اصطدمت به بسبب قيادتها المتهورة و تجاوزها السرعة المقررة بنسبة 30% ما أدى إلى اصطدامها به، حيث طلب وكيل المدعي 20 ألف تعويضا وبعدها قدم تعديلا في الطلبات ليكون مبلغ التعويض 60 ألفا بعد ورود التقرير الطبي الذي أفاد بإصابته بعجز قدر بنسبة 50% وعدم قدرته على العمل مستقبلا وممارسة حياته بشكل طبيعي، إلى ان انتهت المحكمة إلى تقدير التعويض بـ30 ألف دينار.
وحول تفاصيل الدعوى أوضح المحامي ذو الفقار العاني وكيل الشاب أن موكله تعرض لحادث مروري اثناء قيادة قائدة السيارة المؤمن عليها لسيارتها بدون عناية وانتباه واصطدامها به، وأصيب المدعي المجني عليه على أثر ذلك بإصابات بليغة أجريت له على أثرها عمليات جراحية، وصدر حكم نهائي جنائي بإدانتها، وعليه طلب إحالته إلى اللجان الطبية للكشف على حالته ومعاينة الإصابة وتعويضه 20 ألف دينار تعويضا ماديا وأدبيا.
وأشار العاني إلى أن الحكم الجنائي الصادر له حجية أمام المحاكم المدنية، وقد أدانت المحكمة الجنائية قائدة السيارة المؤمن عليها، وبالتالي تتحقق مسؤولية شركة التأمين تجاه المضرور من الحادث الذي وقع من سيارة مؤمن عليها إجباريا، ويحق للمضرور أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر مستمدا حقه في ذلك من نصوص قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات رقم 3 لسنة 1987.
وأوضح أن المحكمة خلال نظر الدعوى ورد إليها تقرير اللجان الطبية الذي قرر نسبة العجز لدى المدعي، وبين الإصابات التي لحقت به والتي سببت له عجزا قُدر بـ50% من العجز الكلي، حيث أصبح المدعي لا يقدر على الاعتماد على نفسه ولا ممارسة حياته بشكل طبيعي، وعليه تقدم وكيل المدعي بلائحة معدلة يطلب فيها إلزام شركة التأمين المدعى عليها سداد مبلغ 60 ألف دينار تعويضا ماديا وأدبيا للمدعي وفوات الكسب المستقبلي.
فيما ذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن الثابت بالأوراق صدور حكم جنائي بشأن المتسببة بالحادث المروري عن تهم، منها تهمة التسبب بخطئها في المساس بسلامة جسم المجني عليه بعد ان تجاوزت السرعة المقررة بنسبة 30% ما أدى إلى اصطدامها بالمدعي وتسببها في الأضرار الجسيمة التي لحقت به وسببت له عجزا قدرته تقارير اللجان الطبية بنسبة 50% وهو ما تقدر معه المحكمة تعويضه ماديا له بمبلغ 20 ألف دينار نظراً لطبيعة الاصابات وما تبعها من تدخل جراحي لعلاجه وما نتج عن تلك الإصابات من عجز.
كما قضت المحكمة بتعويضه مبلغ 5000 دينار تعويضا ماديا آخر عن تعرضه لحالة العجز التي أثرت على حياته واعتماده على نفسه في الأمور الحياتية وعدم قدرته على مباشرة العمل وفوات الكسب المستقبلي، كما قدرت المحكمة تعويضا أدبيا بمبلغ 5000 دينار عن إصابته بحالة من الحزن والأسى وذلك الشعور المتوقع استدامته معه طوال حياته لما لحقه من عجز.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام شركة التأمين المدعى عليها أن تؤدي للمدعي مبلغ 30 ألف دينار والفائدة بواقع 2% وألزمت المدعى عليها المناسب من المصاريف وأتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك