رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية معارضة نائب سابق على حكمين بسجنه 8 سنوات في قضيتي حرق جنائي واحتيال حيث رفضت المحكمة معارضة المتهم على الحكمين وأيدت عقوبته واعتبرت المعارضة كأن لم تكن لعدم حضور جلسات المعارضة.
وتعود تفاصيل الواقعة الأولى إلى أن النائب السابق كان يملك صالة رياضية لكن وبسبب قلة المدخول وعدم قدرته على سداد الإيجارات، قرر القيام بحرق الصالة من أجل الحصول على مبلغ التعويض من شركة التأمين، وطلب من العامل الآسيوي في الصالة ملء دبات بترول وجلبها للصالة.
وفي يوم الواقعة ورد بلاغ إلى الدفاع المدني باشتعال حريق في صالة رياضية، فتوجهت قوات الدفاع المدني إلى المكان وأخمدت الحريق، وأفادوا في تقريرهم بأن الحريق بفعل فاعل، كما قام طاقم مسرح الجريمة برفع العينات وذكر في تقرير البحث الجنائي أن الحريق مفتعل وناتج عن سكب البنزين وإيصال مصدر حراري به.
فتم إجراء تحريات من قبل نقيب شرطة، حيث دلت التحريات على أحد العمال الآسيويين والذي أقر بأن المتهم قد طلب منه جلب دبات بترول للصالة لاستخدامها في تشغيل مولد كهربائي قبل أسبوعين من الواقعة، فاستعان بزميل آخر وجلبا البترول، ثم طلب منه المتهم كمية أخرى بعدها بأيام، وفي نفس اليوم علم باشتعال حريق في الصالة الرياضية.
وقرر ابن صاحب العقار، أن المتهم رفض إخلاء المبنى بعد انتهاء التعاقد فقام برفع دعوى إخلاء وبعد صدور الحكم، حدث الحريق في الصالة.
وعلى الجانب الآخر قام النائب السابق صاحب الصالة الرياضية بالتواصل مع شركة التأمين طلباً لصرف مبلغ التأمين على الصالة والبالغ 1.5 مليون دينار، لكن الشركة طلبت تقديم بعض المستندات الخاصة بأسباب حدوث الحريق إلا أنه لم يقدم البيانات للشركة والتي انتظرت تحقيقات الشرطة حول الحادث.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في غضون عام 2019، أشعل عمداً حريقاً في العقار المبين بالأوراق والمملوك لصاحب العقار، كما أشعل حريقاً في المنقولات المملوكة له وللمجني عليه صاحب العقار، وقد أدى الحريق إلى إحداث أضرار وكان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وتهمة الشروع في الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين بالأوراق والمملوك لشركة التأمين، بالاستعانة بطرق احتيالية، عن طريق حرق الصالة الرياضية الخاصة به، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو اكتشاف أمره على النحو المبين إذ أحيل إلى المحكمة وعاقبته بالسجن خمس سنوات.
فيما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ما كان أحد أفراد الشرطة على واجب عمله وتلقى بلاغا يفيد بوجود المتهم بمنطقة سند حيث إن الأخير هارب ومطلوب على ذمة قضايا جنائية، حيث توجه الشرطي إلى مكان البلاغ وشاهد شخصا بداخل سيارته بنيته الجسدية تشبه المتهم الهارب بشكل كبير.
حيث توجه الشرطي إليه وطلب منه بطاقة هويته وما أن تحدث تأكد الشرطي أن ذلك الشخص هو المتهم الهارب، حيث ما لبث أن أعطى المتهم الشرطة بطاقة الهوية وانطلق بالسيارة بأقصى سرعة هاربا من المكان، وتبين أن البطاقة المقدمة هي بطاقة الهوية الخاصة بشقيق المتهم.
حيث أسندت إليه النيابة أنه استعمل بسوء نية بطاقة هوية صحيحة وانتفع بها بغير وجه حق بأن قدمها لأحد أفراد الشرطة بنية الانتفاع بها، حيث أحالت النيابة القضية إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي قضت بمعاقبة المتهم غيابيا بالسجن 3 سنوات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك