قضت المحكمة الصغرى الخامسة التجارية بإلزام إحدى شركات المواد الغذائية بأن تؤدي إلى شركة أخرى قيمة البضائع التي قامت بشرائها، فيما رفضت المحكمة إلزام شركاء الشركة المدعى عليها في سداد قيمة المواد.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى رفع المدعية وهي احدى شركات العاملة في مملكة البحرين دعوى ضد الشركة المدعى عليها الأولى وملاكها (المدعى عليهم من الثاني حتى الرابع) أشارت فيها الى أن الشركة المدعى عليها اشترت بضائع منها إلا أنها تخلفت عن سداد قيمتها بواقع 1551دينارا، مما تنعقد مسؤولية الشركة في سداد المديونية كما تنعقد مسؤولية المدعى عليهم من الثاني حتى الرابع بالتضامن مع الأولى لتسببهم في تحميل الشركة ديوناً رغم علمهم اليقيني بعدم قدرتها على السداد وذلك عملاً بنص المادة 18 مكرر من قانون الشركات.
إلا أن المحكمة ثبت لديها من خلال الاطلاع على الفاتورة محل الدعوى –توريد المدعية مواد غذائية بقيمة تفوق المبلغ المطالب به، وذيلت المدعى عليها الأولى الفاتورة بخاتمها وتوقيع تابعيها بما يفيد معه تسلمها للبضائع، وكانت المدعية قد قصرت مطالبتها على مبلغ 1551,483 دينارا، وبناء على ذلك أصدرت المحكمة حكمها بإلزام الشركة المدعى عليها الأولى بأن تؤدي إلى المدعية قيمة المواد الغذائية التي قامت بشرائها.
كما رفضت المحكمة الدعوى في مواجهة ملاكها تأسيساً على خلو أوراق الدعوى مما يدلل على علمهم بعدم قدرة الشركة على سداد المديونية وقت التعاقد أو توافر أحد الحالات السبع المنصوص عليها حصراً بالمادة 18 مكررا من قانون الشركات التجارية لاسيما وان مجرد امتناع الشركة المدعى عليها الأولى عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية لا يعتبر بحد ذاته خطأ يسأل عنه الشركاء أو المديرين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك