«الإدارية» توضح شروط الاستيراد للاستخدام الشخصي
ادعى أنها هدايا لأسرته.. وخطاب الجمارك كشف زيف الادعاء
حكمت المحكمة الكبرى الإدارية بإتلاف 11 ساعة مقلدة لماركة عالمية، وأمرت المحكمة بتحمل المستورد مصروفات إتلاف الساعات ومصروفات الدعوى، وعلى الرغم من ادعاء الأخير انه استورد الساعات للاستخدام الشخصي وهدايا لأسرته إلا أن المحكمة أكدت أن استيراد الكميات الضئيلة شرط الاستيراد للاستخدام الشخصي وأن خطاب الجمارك بأن الساعات المستوردة تأتي ضمن شحنة ساعات مختلفة الأنواع والماركات وهو ما ينفي نية الاستخدام الشخصي وتأكيد أن قصد الاستيراد هو الاتجار بها، وأكدت المحكمة أن الساعات مقلدة وتحمل دون وجه حق علامة مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وعلى نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور.
وكانت الشركة المالكة للعلامة التجارية المسجلة في مملكة البحرين رفعت دعواها أشارت فيها الى أن المدعى عليه قام باستيراد بضائع مقلدة عبارة 11 ساعة تحمل علامة مقلدة لعلامتها التجارية ولا يوجد عليها دلالة المنشأ بغرض تضليل الجمهور والإضرار بالمدعية وحاول إدخال هذه البضاعة المقلدة عبر المنفذ الجمركي، فطلبت الحكم بإثبات التعدي الواقع من المدعى عليه باستيرادها بضائع تحمل العلامة التجارية المقلدة المملوكة لها، والحكم بمصادرة البضائع التي تحمل العلامة التجارية المقلدة موضوع الدعوى واتلافها على نفقتها، في الوقت الذى أدعى فيه المستورد أنه جلب الساعات من دولة آسيوية كهدية لأفراد عائلته وبحسن نية دون قصد التجارة ومنها ساعات مستعملة كانت للتصليح وتخص افراد عائلته.
فيما قالت المحكمة أن المقرر وفقا لقانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنه لصاحب الحق، إذا كانت لديه أسباب تحمله على الاعتقاد بإمكان استيراد سلع مقلدة أو مزورة أو تحمل علامة مشابهة لعلامته التجارية المسجلة على نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور، أن يقدم طلبًا كتابيًا إلى الجهة المختصة بالإفراد الجمركي لوقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع وعدم السماح بتداولها، ويجب أن يكون الطلب مشفوعًا بأدلة تكفي لإقناع الجهة المختصة بالإفراج الجمركي بوجود تعدٍ، بحسب الظاهر، على حق الطالب في العلامة، وأن يشتمل الطلب على المعلومات الكافية التي يكون من المعقول توافرها لدى الطالب لتمكين الجهة المذكورة من التعرف بصورة معقولة على السلع المعنية.
وقالت يجب أنه على الجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تخطر الطالب كتابة بقرارها بشأن طلبه خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويسري القرار في حالة قبول الطلب لمدة سنة واحدة من تاريخ تقديمه أو للفترة المتبقية من مدة حماية العلامة التجارية أيهما أقرب، ما لم يطلب مقدم الطلب فترة أقصر، وأضافت أن للجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تكلف الطالب بتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان بما يكفي لحماية المدعى عليه والسلطات المختصة ولمنع إساءة استعمال الحق في طلب وقف الإفراج الجمركي.
وأشارت الى أنه يجوز للجهة المختصة بالإفراج الجمركي من تلقاء نفسها، دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب من صاحب الحق أو من الغير، أن تصدر قرارًا بوقف الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة أو العابرة (الترانزيت) أو المعدة للتصدير إثر ورودها إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها، وذلك إذا توفرت أدلة كافية - بحسب الظاهر - على أن هذه السلع مقلدة أو تحمل دون وجه حق علامة مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وعلى نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور.
وبالبناء على السابق أشارت الى أن الثابت من خطاب شئون الجمارك إدارة المنافذ الجوية أن المدعى عليه الأول قام بجلب البضاعة محل التداعي وهي عبارة عن عدد (11) ساعة مقلدة تحمل العلامة التجارية المملوكة للمدعية لا يوجد عليها دلالة المنشأ وحاول إدخالها عبر المنفذ الجمركي، وحيث حضر المدعى عليه الاول وقدم رده ولم يقدم ما يفيد منشأ تلك البضاعة او ما يفيد انها اصلية غير مقلدة، ومن ثم تقضي المحكمة بإتلاف هذه البضاعة على نفقته.
وردت المحكمة على ادعائه بأنه جلب الساعات إلى المملكة كهدية لأفراد عائلته وبحسن وبغير قصد التجارة، بأن المسموح باستيراده للاستخدام الشخصي يكون للكميات الضئيلة، ذات الصبغة غير التجارية، من السلع التي ترد ضمن أمتعة المسافرين الشخصية أو ترسل في طرود صغيرة، أو السلع التي تكون قد طرحت للتداول في أسواق البلد الُمصدِّر من قبل صاحب الحق في العلامة التجارية أو بموافقته.
حيث أوضحت أن المشرع قصد الكميات الضئيلة من البضائع غير مرصودة لغرض الاتجار بها وتداولها بقصد المضاربة وتحقيق الربح، وللاستخدام الشخصي، حتى إن لم يصرح به من قيمة وكمية البضائع المضبوطة، إلا أن الثابت في القضية أن عدد الساعات محل الدعوى تم استيرادها ضمن مجموعة من الساعات لعدد من الماركات العالمية الاخرى، وهو ما تستخلص منه المحكمة ان هذا العدد من هذا النوع من البضائع ليس بالضئيلة التي قصدها المشرع لزيادتها عن كمية الاستهلاك الشخصي بحسب معيار الشخص المعتاد، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها الثانية بإتلاف البضاعة موضوع الدعوى عبارة عن عدد (11) ساعة مقلدة تحمل العلامة التجارية للمدعى عليه، على نفقة المدعى عليه الأول، وألزمت الأخير بالمصروفات ومبلغ 100 دينار مقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك