المحكمة: للأوقاف السلطة التامة في إدارة الأوقاف وتعيين النظار وعزلهم
رفضت المحكمة الكبرى الإدارية إلغاء قرار الأوقاف الجعفرية بتعيين مجلس إدارة لمأتم بالبلاد القديم، حيث ادعى المدعون في الدعوى أن القرار مخالف كونهم أحق وكون القرار مخالفا لأحكام شرعية بحوزتهم، حيث أكدت المحكمة أن لمجلس إدارة الأوقاف السلطة التامة بالنَّظَارة والتَّوَلِّي على كل الأوقاف التابعة له بما في ذلك دُور العبادة وما في حكمها، وإدارتها والمحافظة عليها، وتعميرها وتضمينها واستحصال رَيعها وضماناتها وتوزيعها على جهاتها الخاصة الموقوفة عليها، ويكون تعيين النُّظَّار أو متولِّي الوقْف وعزلُهم بقرار من المجلس.
وكان المدعون رفعوا دعواهم على سند من أنه نما إلى علمهم أنه تم اعتماد قرار تشكيل مجلس إدارة مأتم بالبلاد القديم معتبرين القرار مخالفا لصحيح الواقع والقانون بزعم انحياز إدارة الأوقاف الجعفرية إلى الأعضاء الجدد المعينين على حساب المدعين، وحيازتهم لأحكام شرعية تؤيد موقفهم من إدارة المأتم حيث طالبوا بوقف القرار موضوع التداعي، وإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبتوا حقيقة علاقتهم المباشرة بالمأتم وإلغاء قرار تشكيل مجلس إدارة المأتم الجمعية الحسينية لبلاد القديم مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
فيما أشارت المحكمة في حيثيات حكمها أن المقرر قانوناً وفقاً للمادة (1) من المرسوم رقم (3) لسنة 2021 باستبدال المادة الأولى من المرسوم رقم (6) لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما نصت على أنه «يُستبدَل بنص المادة الأولى من المرسوم رقم (6) لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما، النص الآتي: «يتولى الإشراف على شؤون الأوقاف السنية والجعفرية مجلس لكل منهما، ويكون المجلسان هيئتين مستقلتين تُلحقان بالوزير المعنِي بشؤون الأوقاف الذي له سلطة الإشراف عليهما.«
وقالت يتولى كل مجلس إدارة الأوقافَ التابعة له واستغلالها وصرْف إيراداتها وحِفْظ أعيانها وتعميرها وِفْقاً لمفهوم صياغة الوقْف وعبارات الواقفين، وبمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية ولكل مجلس السلطة التامة بالنَّظَارة والتَّوَلِّي على كل الأوقاف التابعة له بما في ذلك دُور العبادة وما في حكمها، وإدارتها والمحافظة عليها، وتعميرها وتضمينها واستحصال رَيعها وضماناتها وتوزيعها على جهاتها الخاصة الموقوفة عليها، ويكون تعيين النُّظَّار أو متولِّي الوقْف وعزلُهم بقرار من المجلس، ومع عدم الإخلال بمفهوم صياغة الوقْف وعبارات الواقفين، يجوز تعيين النُّظَّار أو متولِّي الوقف بقرار من المجلس المختص بعد التشاور وأخْذ رأي ذوي الشأن، وذلك وِفْقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المعنِي بشؤون الأوقاف بعد موافقة المجلس المختص.
وأوضحت المحكمة إنه تطبيقاً لما تقدم، ولما كان المدعون أقاموا دعواهم بطلب الحكم بإلغاء قرار تشكيل مجلس إدارة مأتم بالبلاد القديم الصادر من قبل إدارة الأوقاف، كون أن من يتولى إدارة العقارات الموقوفة واستغلالها وصرف إيراداتها وحفظ أعيانها وتعميرها هو مجلس الأوقاف السنية والجعفرية، كما أعطى لكل مجلس السلطة التامة بالنظارة والتولي على الأوقاف التابعة له وإدارتها والمحافظة عليها وتعميرها واستحصال ريعها، ولها تعيين النُّظَّار أو متولِّي الوقْف، ولما كان ذلك وكانت إدارة الأوقاف الجعفرية هي المنوط بها النَّظَارة والتَّوَلِّي على الوقف موضوع التداعي، الأمر الذي يكون معه طلب المدعي بإلغاء قرار إدارة الأوقاف قائما على غير سند من الواقع والقانون جدير بالرفض وحيث إنه عن المصروفات، فإن المحكمة تلزم بها المدعين عملاً بنص المادة (192) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعين بالمصروفات و 200 دينار مقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك