أكدت المحكمة الشرعية الثالثة (المستعجلة) أن مناط اختصاصها في الدعاوى المستعجلة وجود الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه باتخاذ إجراءات سريعة لا تحتمل التأخير من خلال حكم مستعجل يهدف إلى الحفاظ على ذلك الحق، وأن شرط فصلها في هذه الدعاوى هو عدم المساس بأصل الحق المتنازع عليه بين طرفي الدعوى. جاء ذلك في حيثيات حكمها الصادر بعدم الاختصاص بنظر دعوى رفعتها مواطنة ضد زوجها على زعم عدم إنفاقه عليها وإهانته لها، على الرغم من عودتها إليه مجدداً بعقد زواج جديد بعد أن خلعته مسبقاً.
وقال المحامي محمد الذوادي وكيل الزوج إن زوجة موكله رفعت دعواها طالبةً فيها بتثبيت حضانتها للأولاد وإلزام موكله سداد نفقة زوجية 150 دينارا شهريا ومثلها كسوة لكل عيد وإلزامه دفع نفقة للأولاد 350 دينارا شهريا ومثلها كسوة لكل عيد والمصروفات وأتعاب المحاماة، مدعية انه دائم التعدي عليها وأنه لا يصرف عليها رغم يسر حالته المادية، وعليه رفعت دعواها أمام محكمة الأمور المستعجلة الشرعية.
ودفع الذوادي بعدم اختصاص القضاء الشرعي المستعجل بنظر الدعوى، نظراً إلى انعقاد الاختصاص للفصل في الأمور المستعجلة -بصفة مؤقتة- مع عدم المساس بأصل الحق، وذلك في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت، وهو الامر الذي لم يتوافر في الدعوى الماثلة، كما أشار إلى أنه طبقاً لقانون الأسرة فإن الحضانة من واجبات الأبوين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، مشيرا إلى أن المدعية تقيم مع موكله في منزل واحد وتربطهما المودة والرحمة وليس لها الحق في الانفراد بضم الحضانة إليها وحدها، كما تمسّك بخلوّ ادعاء الزوجة من ثمة إثبات لتعرضها للضرب أو الإهانة أو تقاعس موكله عن القيام بواجباته الزوجية تجاهها، مؤكداً أن الزوج لا يعلم سبب لجوء المدعية إلى المحكمة أو سبب زعمها عليه من دون وجه حق.
كما قدم الذوادي إلى المحكمة ما يفيد بخلع المدعية من موكله منذ عدة سنوات لعدم وجود سبب أو مسوغ شرعي لتطليقها، ثم عودتهما إلى بعضهما البعض بعقد زواج جديد، ورزقا بطفل جديد بعد ذلك، مؤكداً عدم وجود ثمة مبرر للانفصال وتشتيت كيان الأسرة وخاصة مع تمسك الزوج بكيان الأسرة حفاظاً على مستقبل الأولاد وحقهم في الحصول على حياة هادئة مستقرة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك