بسبب أمر قضائي بالحجز على ممتلكات البائع..
لم يتحقق من وضعها القانوني قبل الشراء.. والمحكمة رفضت نفاذ العقد
رفضت المحكمة الإدارية دعوى مشتري سيارة طالب بصحة نفاذ وعقد الشراء، بعد ان سدد 18000 ألف دينار قيمة السيارة إلا انه لم يتمكن من تسجيل السيارة باسمه بسبب وجود حجز تحفظي عليها قبل إتمام عملية الشراء، حيث أشارت المحكمة الى أنه كان عليه التحقق من عدم وجود حجز موقع على السيارة قبل إبرامه عقد الشراء من المالك لاستحالةي تنفيذ الالتزام العيني بتسجيل السيارة لسبب قانوني هو توقيع الحجز عليها.
وكان المدعي قد رفع دعواه وأشار فيها الى أنه اشترى سيارة مقابل 18000 دينار وقام بسداد المبلغ بالكامل على أقساط شهرية، إلا أن المالك ممتنع عن تنفيذ التزام نقل ملكية السيارة إليه، بالرغم من الوفاء بكامل الثمن، فرفع دعوى طالب فيها القضاء بصحة ونفاذ عقد البيع وإلزام الإدارة العامة للمرور تسجيل ذلك في سجلاتها وإصدار وثيقة ملكية للسيارة له مع إحالة الدعوى الى التحقيق ليثبت المدعي بشهادة الشهود صحة التعاقد وتنفيذه لالتزاماته.
باشرت المحكمة نظر الدعوى وتلقت مذكرة (الادارة العامة للمرور) التي تفييد بوجود حجوزات تحفظية على السيارة بموجب أحكام قضائية، وقدم بائع السيارة ما يفيد بتعذر التزامه بنقل ملكية السيارة باسم المدعي لوجود حجز تحفظي عليها، فأوضحت المحكمة أن المقرر بنص المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية انه لا يجوز إنهاء إجراءات التنفيذ إلا بالتنفيذ الكامل للدين محل السند التنفيذي أو بتقديم اتفاق تسوية بين المنفذ له والمنفذ ضده.
وأشارت الى أن المادة 29 من ذات القانون نصت على ان تُتخذ إجراءات الحجز تلقائياً على أموال المنفذ ضده مباشرة، بعد طلب التنفيذ على الحسابات البنكية والتنفيذ المباشر عليها في حدود الدين محل السند التنفيذي، والمنقولات والعقارات، كما يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بالحجز على منقولات المنفذ ضده وبيعها وحجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص وبيعها وحجز ما للمنفذ ضده لدى الغير وحجز الرواتب والأجور وحجز العقار وبيعه وتوزيع حصيلة البيع، ويصدر الوزير المعني بشؤون العدل، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء قراراً بتحديد القواعد المتعلقة بكيفية الحجز وتوزيع حصيلة البي، ويقع الحجز على كل منقولات مدينه في كل حالة يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقه.
وقالت في حيثيات الحكم إن المدعي اقام دعواه بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع السيارة، والثابت لدى المحكمة أنه تم البيع رغما عن توقيع الحجز التحفظي عليها بموجب قرار صادر من محاكم التنفيذ، موضحة أنه كان يتعين على المدعي (المشتري) التحقق من عدم وجود حجز موقع على السيارة قبل إبرامه عقد شرائه لان هناك استحالة في تنفيذ الالتزام بتسجيل السيارة لسبب قانوني هو توقيع الحجز عليها مما يستحيل معه تنفيذ الالتزام بتسجيل ملكيتها باسمه، الامر الذى يكون معه طلب المدعي قد جاء على سند غير صحيح من القانون ولا يسع المحكمة على سند مما تقدم الا القضاء برفض الطلب. فلهـــــــذه الأسبــــــاب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك