صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن المحكمة الصغرى الجنائية قد قضت بمعاقبة أحد المتهمين بالحبس مدة سنة وتغريمه واحدا وعشرين ألف دينار؛ لقيامه بأنشطة تلوث البيئة وإضراره بالمواد الطبيعية والكائنات الحية، عبر ردم البحر بمخلفات محظورة بيئياً، بالمخالفة لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن البيئة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت في وقت سابق بلاغاً من المجلس الأعلى للبيئة مفاده أنه إبان الزيارات التفتيشية الدورية على المنشآت الخاضعة لإشرافه بمنطقة الحد الغربي، تبين قيام المتهم بتلويث ساحل البحر والمياه، عبر ردم البحر بمخلفات محظورة بيئياً، تمثلت في كميات كبيرة من قطع الأخشاب ومخلفات البناء، بالإضافة إلى كميات من النايلون، بالمخالفة للتصريح الممنوح له والاشتراطات المنصوص عليها في استمارة تقويم الأثر البيئي، وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وحثه على ضرورة وقف أعمال الردم، والعمل على إزالة المخلفات المنتشرة في البيئة البحرية المحيطة بالموقع والناجمة من إنزال مواد الردم المخالفة في البيئة البحرية. وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقيها البلاغ، وأمرت بإحالة المتهم إلى المحكمة الصغرى الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك