المتهمان اتخذا العنف وسيلة لتحقيق غايتهما وهددا التعايش السلمي
أيدت المحكمة الكبرى الاستئنافية أمس حبس عضوي جمعية التجديد مدة سنة، بعد إدانتهما بالتعدي على أسس العقيدة الإسلامية واستخدام العنف لتحقيق أهدافهما وتهديد التعايش السلمي عبر الإهانة الصارخة بحق أنبياء الله ووصف معجزاتهم بـ«الخرافات»، واتباع نهج تحقير معتقدات الآخرين، بما يهدد التعايش السلمي.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المتهمين اتخذوا من العنف والإكراه وسيلة لفرض اعتناق ذلك بين المنتمين إلى جمعية أهلية اتخذوا منها غطاءً للتدخل في القرارات المصيرية لحياة أعضائها ووصل بها الحال إلى التعدي على سلامة الغير، بعد أن كشفت أوراق الدعوى أن المتهمين اتخذوا الجمعية المذكورة سياسة مُمنهجة تصل الى إرغام الآخرين عـلى الانصياع لأفكارهم، وسلب حقوقهم من خلال ممارسات بذيئة من أجل السيطرة عليهم كالزواج القسري والحرمان من حق السكن، كاشفة أن هذه الممارسات أدت إلى حالات هجران من الوطن وحالات محاولات للانتحار، لافتة إلى أن ذلك ثبت بشهادة المنشقين من هذه الجمعية.
وأكدت المحكمة أن مملكة البحرين كفلت من خلال تشريعاتها الوطنية الحماية القانونية للمعتقدات الدينية سواء كانت لأغلبية أو أقلية، وأن ما قام به المتهمون من أفعال تجاوزت أحكام قانون العقوبات البحريني التي نصت على «تفسر القيود الواردة على الحق في التعبير في هذا القانون أو في أي قانون آخر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي وفقاً لمبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور»، حيث بين الحكم أن هذه التعديات الصادرة عن المتهمين طالت معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم والنبي عيسى والنبي موسى عليهما السلام المذكورين في القرآن الكريم والإنجيل والتوراة.
وقالت المحكمة إن المتهمين تجاوزا الحدود القانونية في التعبير عن الرأي التي رسمها دستور مملكة البحرين، والمواثيق الدولية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي أكدت الاعتراف الواجب بحقوق الآخرين واحترام آرائهم من دون مضايقة أو تعدّ.
وأردفت: «شتّان بين حرية الفكر وحرية التعبير عن الرأي، فكل إنسان على وجه الأرض يملك حرية التفكير والفكر، أما خروج ذلك التفكير والفكر كتعبير للكافة فهنا ننتقل من نطاق التفكير إلى التعبير الذي وإن كان مباحاً ومكفولاً للإنسان بموجب القوانين الدولية والوطنية إلا أنه كفل بحدود وقيود فرضت حماية وصيانة لحقوق الآخرين ومعتقداتهم».
وأشارت إلى ما أكده إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد والذي نبذ مظاهر التعصب والتعدي على أمور الديانات، حيث ذكرت المحكمة أن المتهمين اتبعوا من وسائل إكراه وتعديات صارخة ليس لها أصل علمي أو ديني أو لاهوتي بل كان قائماً على أسلوب لا يُقبل من الديانات كافة.
وأكدت أن مملكة البحرين كفلت من خلال تشريعاتها الوطنية الحماية القانونية للمعتقدات الدينية سواء كانت لأغلبية أو أقلية، وأن ما قام به المتهمون من أفعال تجاوزت أحكام قانون العقوبات البحريني التي نصت على «تفسر القيود الواردة على الحق في التعبير في هذا القانون أو في أي قانون آخر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي وفقاً لمبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور». وأشارت إلى ما أكده إعلان مملكة البحرين في عام 2017 من تعزيز الحرية الدينية للجميع بروح الاحترام المتبادل والمحبة والمؤدية إلى التعايش السلمي والقضاء على التطرف، منوهةً إلى جهود البحرين الهادفة إلى حماية التعايش السلمي على أراضيها والقائم على احترام كل ملّة وكل ديانة للآخرين.
وتطرقت إلى ما أكدته وثيقة الأخوة الإنسانية بين البابا فرنسيس والإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف في عام 2019م، والتي نبذت العنف البغيض والتطرف الأعمى وأقرت بحرية الاعتقاد والتعبير والممارسة للكافة من دون إكراه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك